به ، ثم يحسبه أياما ثم يخلي سبيله " وقال أيضا في شاهدي زور فرا من
يد علي ( عليه السلام ) ( 1 ) : " إن علي هذين حتى أنكلهما " إلى غير
ذلك ، وليس منه الغالط في شهادته ولا من ردت لمعارضة بينة
أخرى بل ولفسقه .
المسألة الحادية عشر :
الظاهر عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن أثم ، للأصل وغيره ، لكن
في القواعد في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال ، كما لو علما
ببيع المورث عينا من زيد فباع الوارث من عمرو ولم يعلم بذلك البيع
وتعذر الرجوع على المشتري ، ولعله من تسبيبه للتلف بكتمانها على وجه
يقوى على المباشر الجاهل بالحال ، ولكن الأقوى ما عرفت .
هذا وبقيت مسائل مذكورة في كتب العامة والخاصة تركنا التعرض
لها ترجيحا للاشتغال بالأهم منها ومخافة التطويل ، ولكن الأمر فيها
هين ، لأن المرجع فيها القواعد العامة ولا نص فيها بالخصوص ، والله
هو العالم والمؤيد والموفق والمسدد .