تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ولو رجعا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل في ضمان الجميع وبرجوع أحدهما ، فعليهما جميعا نصف الضمان . ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين والآخر عن الشهادة على الآخر ضمنا الجميع ، لاختلال شهادتي الأصلين جميعا ، فإنه لا يثبت أحدهما إلا بشهادة الفرعين جميعا . ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف ، لعدم الفرق بين الرجوع عن شهادة الأصلين كليهما أو عن شهادة أحدهما ، لاختلال الشهادة بكل منهما من غير فرق ، واحتمل ضمان الربع بناء على أنهما إن رجعا جميعا عن شهادة أحد الأصلين ضمنا النصف . ولو شهد على كل شاهد اثنان ورجع الجميع ضمن كل الربع ، ويقتص منهم لو اعترفوا بالعمد ، والله العالم . المسألة العاشرة :
يجب تعزير شاهد الزور بلا خلاف أجده فيه بما يراه الحاكم من الجلد والنداء في قبيلته ومحلته بأنه كذلك ليرتدع غيره بل هو فيما يأتي ، قال الصادق ( عليه السلام ) : في موثق سماعة ( 1 ) وخبر عبد الله بن سنان ( 2 ) : " إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت ، وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وفي خبر غياث بن إبراهيم ( 3 ) وإن عليا ( عليه السلام ) كان إذا أخذ شاهد الزور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب بقية الحدود والتعزيرات - الحديث 2 من كتاب الحدود . ( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 3 .