تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ولو للشك في حجيتها مع عدمه ، كنفس الدعوى إذا لم تكن محررة * ( فهي ) * حينئذ * ( كما لو شهدت ) * البينة * ( بدار لزيد أو عمرو ) * ويحتمل الرجوع إلى القرعة التي هي لكل أمر مشكل ، إذ المستحق في نفس الأمر أحدهما ، ونسبته إليهما على السواء ، وقد تعذر علمه بموت الموصي ، والفرض حجية شهادة العدلين ، لاطلاق دليلها ، ويحتمل القسمة بينهما ، لأنه مال قد انحصر فيهما ونسبتهما إليه على السواء ، فيقسم بينهما ، ويجعل كأنه رد كل وصية إلى نصفها ، والوسط لا يخلو من قوة ، كما مال إليه في المسالك . المسألة * ( الخامسة : ) * * ( إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث ) * عن التزكية مثلا * ( وسأل ) * العبد * ( التفريق ) * بينه وبين المولى * ( حتى تثبت التزكية قال في المبسوط يفرق ) * . ووجهه في المسالك بأن العبد قد فعل ما هو الواجب عليه حيث أتى ببينة كاملة ، وليس عليه البحث عن حالها لأن الظاهر العدالة حتى يثبت الجرح ، وإنما البحث وظيفة الحاكم ، ولأن المدعي ربما كان أمة فلولا التفرقة لم يؤمن أن يواقعها ، وهو ضرر عظيم . وفيه أن المحكي عن الشيخ في المتن الافتقار إلى البحث عن التزكية لا الجرح ، فليس وجهه إلا الاكتفاء بما يمكن صحته ، كما يشهد له قوله : * ( وكذا لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أن له ) * شاهدا * ( آخر وسأل حبس الغريم ، لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين ، و ) * لكن * ( في الكل إشكال ، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى ) * كما
جواهر الكلام — صفحة 248 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني