تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
حكم العدالة وعدمها في هذه المسألة والسابقة ، لأن الوارث لو لم يتعرض للسابقة كان الحكم كالمسألة الأولى " . قلت : وفيه ما ذكرناه من الاشكال مع فرض المزاحمة كما في المسألة السابقة وإلا فمع فرض عدم المزاحمة يعمل بمقتضى البينة وبمقتضى الاقرار ، بل لو فرض تكذيب الورثة للبينة التي شهدت بعتق سالم وقالوا : إنما أعتق غانما وفرض أن كل واحد منهما قدر الثلث أعتق الأول بالبينة والثاني بالاقرار الذي لا يصلح معارضا للبينة الأولى وليس شهادة ، لأن الفرض فسقهم ، ولو قالوا : لا نعلم أنه أعتق سالما ولكنه أعتق غانما فعن بعض الشافعية القرعة وفيه منع واضح بعد الإحاطة بما ذكرنا ، بل منه يعلم ما في جملة من كلماتهم المحكية في الروضة للرافعي . المسألة * ( الثالثة : ) * * ( إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى ) * بما أوصى به أولا * ( لعمرو كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ) * وإن قلنا سابقا : إن الشاهد واليمين لا يعارض البينة لكن ذلك مع اتحاد المشهود به بخلاف الفرض * ( لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى ) * فيعمل بكل منهما في مورده ، كما هو واضح . المسألة * ( الرابعة : ) *
* ( لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما قال الشيخ : لا يقبل ، لعدم التعيين ) * الذي هو شرط في صحة الشهادة