بشهادة النساء منضمات ، بل في المسالك نسبته إلى جماعة أيضا وإن كنا
لم نتحقق منهم إلا ما يحكى عن أبي علي أنه قال : " لا بأس بشهادتهن مع
الرجال في الحدود والأنساب والطلاق " .
وعلى كل حال لا ريب في ضعفه ، للأصل والنصوص الكثيرة
كصحيح الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل عن شهادة
النساء في النكاح فقال : يجوز إذا كان معهن رجل وكان علي ( عليه
السلام ) يقول : لا أجيزها في الطلاق " الحديث . وخبر إبراهيم
الحارثي ( 2 ) " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة
النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز
شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم " الحديث .
وخبر محمد بن الفضيل ( 3 ) " سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )
قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال :
تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن
رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن
في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين
وأربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم "
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى كونه مقطوعا به منها إن لم
يمكن دعوى تواترها ، ومع ذلك سالمة عن المعارض بالخصوص .
نعم في كشف اللثام احتمال كون المراد شهادتهن حين الطلاق ،
وهو مع بعده فيها ما لا يقبله ، كالمروي عن العلل والعيون بأسانيده
إلى محمد بن سنان ( 4 ) عن الرضا ( عليه السلام ) في ما كتب إليه من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 5 - 7 - 50 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 5 - 7 - 50 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 5 - 7 - 50 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 - 5 - 7 - 50 .