واليمين ، لاتحاد ما يثبت بهما ، أما العتق فلأنه مالي أو من حقوق الآدميين
التي هي موضوع الشاهد واليمين في النصوص ( 1 ) ويندرج فيها حينئذ
النكاح والقصاص ، مضافا إلى ما فيهما من النصوص بالخصوص المتقدمة
سابقا في النكاح .
مضافا إلى خبر زرارة ( 2 ) سأل الباقر ( عليه السلام ) " عن شهادة
النساء تجوز في النكاح ، قال : نعم ولا تجوز في الطلاق - إلى أن قال - :
قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ، قال : لا " وقال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في خبر الكناني ( 3 ) : " شهادة النساء تجوز في النكاح
- وقال فيه أيضا - : تجوز شهادتهن في الدم مع الرجال " وفي صحيح
جميل وابن حمران ( 4 ) سألا الصادق ( عليه السلام ) " أتجوز شهادة النساء
في الحدود ؟ قال : في القتل وحده ، إن عليا ( عليه السلام ) كان
يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم : وفي مضمر زيد الشحام ( 5 ) قلت :
أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : نعم " وفي خبر
أبي بصير ( 6 ) المضمر " سألته عن شهادة النساء ، فقال : تجوز شهادة
النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء
في النكاح إذا كان معهن رجل " إلى غير ذلك من النصوص .
بل لا أجد لها معارضا في النكاح إلا خبر السكوني ( 7 ) عن جعفر
عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " أنه كان يقول : شهادة النساء
لا تجوز في نكاح ولا طلاق ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع
الرجال النظر إليه " وهو - مع قصوره عن معارضة الأخبار السابقة من وجوه -
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء .
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42 .