تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
واليمين ، لاتحاد ما يثبت بهما ، أما العتق فلأنه مالي أو من حقوق الآدميين التي هي موضوع الشاهد واليمين في النصوص ( 1 ) ويندرج فيها حينئذ النكاح والقصاص ، مضافا إلى ما فيهما من النصوص بالخصوص المتقدمة سابقا في النكاح . مضافا إلى خبر زرارة ( 2 ) سأل الباقر ( عليه السلام ) " عن شهادة النساء تجوز في النكاح ، قال : نعم ولا تجوز في الطلاق - إلى أن قال - : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ، قال : لا " وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر الكناني ( 3 ) : " شهادة النساء تجوز في النكاح - وقال فيه أيضا - : تجوز شهادتهن في الدم مع الرجال " وفي صحيح جميل وابن حمران ( 4 ) سألا الصادق ( عليه السلام ) " أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال : في القتل وحده ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم : وفي مضمر زيد الشحام ( 5 ) قلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : نعم " وفي خبر أبي بصير ( 6 ) المضمر " سألته عن شهادة النساء ، فقال : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل " إلى غير ذلك من النصوص . بل لا أجد لها معارضا في النكاح إلا خبر السكوني ( 7 ) عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في نكاح ولا طلاق ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه " وهو - مع قصوره عن معارضة الأخبار السابقة من وجوه -
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42 . ( 7 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات الحديث 11 - 25 - 1 - 32 - 4 - 42 .
جواهر الكلام — صفحة 163 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني