قلت : قد عرفت تحقيق ذلك في كتاب القضاء في بحث الشاهد واليمين ( 1 )
بل عن بعض ثبوته إن ادعاه الزوج بشاهد وامرأتين ، لثبوت المال بهم ،
والمال هنا ليس إلا عوضا للطلاق ، فيتبعه في الثبوت .
( و ) أما ( الوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة ) وإن استلزم
الأخيران الإرث وحلول آجال الديون فالمشهور فيها أيضا ذلك ، بل عن
الغنية الاجماع عليه في الأهلة ، كما أن النصوص في الأهلة مستفيضة ، منها
قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر حماد بن عثمان ( 2 ) : " لا تقبل
شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان "
وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح العلاء ( 3 ) : " لا تجوز شهادة
النساء في الهلال " .
نعم قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر داود بن الحصين ( 4 ) :
" لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في
الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة " ولا دلالة فيه على ثبوت الهلال
بذلك ، بل أقصاه جواز الصوم استظهارا . هذا ولكن عن المبسوط أنه
قوى قبول الشاهد والامرأتين في جميع ذلك ، وقد سمعت كلام أبي علي
السابق ، كما أنك قد سمعت ما تقدم لنا في كتاب القضاء في بحث الشاهد
واليمين ( 5 ) فلاحظ ( و ) تدبر .
بل منه يعلم الحال ( في العتق والقصاص والنكاح ) وإن قال
المصنف هنا فيها : ( تردد ، أظهره ) كما في القواعد أيضا ( ثبوته
بالشاهد والمرأتين ) وفاقا للمحكي عن المبسوط في الأول والثاني وللمحكي
عن المقنع والاستبصار في الثاني ، ويلزمه القول أيضا بالثبوت بالشاهد
هامش
( 1 ) راجع ج 40 ص 276 - 277
( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 17 - 18 - 36
( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 17 - 18 - 36
( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 17 - 18 - 36
( 5 ) راجع ج 40 ص 276 - 277