تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
قلت : قد عرفت تحقيق ذلك في كتاب القضاء في بحث الشاهد واليمين ( 1 ) بل عن بعض ثبوته إن ادعاه الزوج بشاهد وامرأتين ، لثبوت المال بهم ، والمال هنا ليس إلا عوضا للطلاق ، فيتبعه في الثبوت .
( و ) أما ( الوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة ) وإن استلزم الأخيران الإرث وحلول آجال الديون فالمشهور فيها أيضا ذلك ، بل عن الغنية الاجماع عليه في الأهلة ، كما أن النصوص في الأهلة مستفيضة ، منها قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر حماد بن عثمان ( 2 ) : " لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان " وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح العلاء ( 3 ) : " لا تجوز شهادة النساء في الهلال " . نعم قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر داود بن الحصين ( 4 ) : " لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة " ولا دلالة فيه على ثبوت الهلال بذلك ، بل أقصاه جواز الصوم استظهارا . هذا ولكن عن المبسوط أنه قوى قبول الشاهد والامرأتين في جميع ذلك ، وقد سمعت كلام أبي علي السابق ، كما أنك قد سمعت ما تقدم لنا في كتاب القضاء في بحث الشاهد واليمين ( 5 ) فلاحظ ( و ) تدبر . بل منه يعلم الحال ( في العتق والقصاص والنكاح ) وإن قال المصنف هنا فيها : ( تردد ، أظهره ) كما في القواعد أيضا ( ثبوته بالشاهد والمرأتين ) وفاقا للمحكي عن المبسوط في الأول والثاني وللمحكي عن المقنع والاستبصار في الثاني ، ويلزمه القول أيضا بالثبوت بالشاهد
هامش
( 1 ) راجع ج 40 ص 276 - 277 ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 17 - 18 - 36 ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 17 - 18 - 36 ( 4 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 17 - 18 - 36 ( 5 ) راجع ج 40 ص 276 - 277
جواهر الكلام — صفحة 162 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني