وأربع في الرجم ( 1 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن
مسلم ( 2 ) : " إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم " وإن
كان فيه ما فيه لما عرفت ، والصحيح المزبور قد حمله الشيخ على التقية
أو فقد شرط من شروط القبول ، وهو جيد .
نعم غير الزنا من اللواط والسحق باق على مقتضى ما دل على اعتبار
الأربعة رجال ، مؤيدا بصحيح جميل وابن حمران ( 3 ) قالا للصادق ( عليه
السلام ) : " هل تجوز شهادة النساء في الحدود ، قال : في القتل وحده "
وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر غياث بن إبراهيم ( 4 ) :
" لا تجوز شهادة النساء في الحد ولا في القود " ونحوه في خبر موسى
ابن إسماعيل ( 5 ) وبابتناء الحدود على التخفيف ودرئها بالشبهات فاطلاق
المحكي عن علي بن بابويه تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال
منزل على الزنا ، كخبر عبد الرحمان ( 6 ) المتقدم سابقا ، وكذا كلام
ولده في المحكي عن مقنعه ، بل عنه في المختلف إبدال الحدود بالزنا ،
نعم في محكي الوسيلة إضافة السحق إلى الزنا في ثبوته بامرأتين وثلاثة رجال ،
لكنه في الجنايات قال : " إن كلا من اللواط والسحق يثبت بما يثبت به
الزنا " إلا أنه نسب فيها ثبوت الزنا بثلاثة وامرأتين أو رجلين وأربع
إلى القيل ، وفي الغنية " لا تقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال أو ثلاثة
وامرأتين ، وكذا حكم اللواط والسحق بدليل إجماع الطائفة " وفي الدروس عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 10 والباب - 30 - من أبواب
حد الزنا - الحديث 1 من كتاب الحدود .
( 2 ) الوسائل - الباب 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 28 - 1 - 29 - 30 - 21 .
( 3 ) الوسائل - الباب 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 28 - 1 - 29 - 30 - 21 .
( 4 ) الوسائل - الباب 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 28 - 1 - 29 - 30 - 21 .
( 5 ) الوسائل - الباب 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 28 - 1 - 29 - 30 - 21 .
( 6 ) الوسائل - الباب 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 28 - 1 - 29 - 30 - 21 .