تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وأربع في الرجم ( 1 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم ( 2 ) : " إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم " وإن كان فيه ما فيه لما عرفت ، والصحيح المزبور قد حمله الشيخ على التقية أو فقد شرط من شروط القبول ، وهو جيد .
نعم غير الزنا من اللواط والسحق باق على مقتضى ما دل على اعتبار الأربعة رجال ، مؤيدا بصحيح جميل وابن حمران ( 3 ) قالا للصادق ( عليه السلام ) : " هل تجوز شهادة النساء في الحدود ، قال : في القتل وحده " وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر غياث بن إبراهيم ( 4 ) : " لا تجوز شهادة النساء في الحد ولا في القود " ونحوه في خبر موسى ابن إسماعيل ( 5 ) وبابتناء الحدود على التخفيف ودرئها بالشبهات فاطلاق المحكي عن علي بن بابويه تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال منزل على الزنا ، كخبر عبد الرحمان ( 6 ) المتقدم سابقا ، وكذا كلام ولده في المحكي عن مقنعه ، بل عنه في المختلف إبدال الحدود بالزنا ، نعم في محكي الوسيلة إضافة السحق إلى الزنا في ثبوته بامرأتين وثلاثة رجال ، لكنه في الجنايات قال : " إن كلا من اللواط والسحق يثبت بما يثبت به الزنا " إلا أنه نسب فيها ثبوت الزنا بثلاثة وامرأتين أو رجلين وأربع إلى القيل ، وفي الغنية " لا تقبل في الزنا إلا شهادة أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، وكذا حكم اللواط والسحق بدليل إجماع الطائفة " وفي الدروس عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 10 والباب - 30 - من أبواب حد الزنا - الحديث 1 من كتاب الحدود . ( 2 ) الوسائل - الباب 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 28 - 1 - 29 - 30 - 21 . ( 3 ) الوسائل - الباب 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 28 - 1 - 29 - 30 - 21 . ( 4 ) الوسائل - الباب 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 28 - 1 - 29 - 30 - 21 . ( 5 ) الوسائل - الباب 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 28 - 1 - 29 - 30 - 21 . ( 6 ) الوسائل - الباب 24 - من كتاب الشهادات - الحديث 28 - 1 - 29 - 30 - 21 .
جواهر الكلام — صفحة 157 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني