تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
" أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم " وفي خبر عمرو بن خالد ( 1 ) عن زيد ابن علي عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) : قال : " سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الناصب فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه " إلى غير ذلك من النصوص بالخصوص والعموم ، مع أصالة عدم الثبوت بغير ذلك ، ( و ) حينئذ ف‍ ( - لا يثبت شئ من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات وإن كثرن ) بلا خلاف أجده فيه ، للنصوص المتقدمة سابقا في بحث الشاهد واليمين من كتاب القضاء ( 2 ) وقد ذكرنا تحقيق الحال هناك فلاحظ وتأمل ، هذا كله في حقوق الله تعالى . ( وأما حقوق الآدمي فثلاثة : ) الأول ( منها ما لا يثبت إلا بشاهدين ) ذكرين فلا يجزئ فيه النساء منضمة فضلا عن الانفراد ولا اليمين مع الشاهد ، وفي الدروس ضبط الأصحاب ذلك بكل ما كان من حقوقهم ليس مالا ولا المقصود منه المال " وفي كشف اللثام " وهو ما يطلع عليه الرجال غالبا وما لا يكون مالا ولا المقصود منه المال " ولكن لم أقف في النصوص على ما يفيده ، بل فيها ما ينافيه . ( و ) كيف كان فالذي عده المصنف من ذلك كغيره ( هو الطلاق ) بل عن الغنية الاجماع عليه ، لكن عن المبسوط أنه قوى ثبوته
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 51 - من كتاب الشهادات - الحديث 2 وفيه " الساحر " بدل الناصب " كما في التهذيب ج 6 ص 283 - الرقم 780 . ( 2 ) راجع ج 40 ص 272 - 273 .