تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
خلى سبيله ، وإن كان ما حبس عليه حدا أقيم عليه وخلى . و ( منها ) أن يقول : ( شهدت علي البينة فحبسني القاضي ) يبحث ( 1 ) عن حال الشهود ، فإن كان مذهبه أنه يحبس بذلك تركه أيضا محبوسا وبحث وإلا أطلقه . و ( منها ) أن يقول : ( حبست ظلما ) ففي المسالك ( إن كان الخصم معه فعلى الخصم الحجة ، والقول قول المحبوس بيمينه ) وفيه أنه يمكن العكس عملا بأصالة الصحة في فعل القاضي ، وإن كان للمحبوس خصم غائب ففي إطلاقه وإبقائه في الحبس وجوه : الاطلاق ، لأنه عذاب وانتظار الغائب قد يطول ، والابقاء مع الكتابة إلى خصمه ، فإن لم يحضر أطلق ، والاطلاق مع المراقبة إلى أن يحضر خصمه ويكتب إليه أن يعجل ، فإن تأخر لا لعذر تركت المراقبة ، وعن الشهيد التخيير بينها وبين الكفيل ، وهو جيد ، إذ المدار على الجمع بين الحقين . ( وكذا لو أحضر محبوسا وقال : لا خصم لي ، فإنه ينادي في البلد فإن لم يظهر له خصم ) أو مطلع على حاله ( أطلقه ) للأصل وغيره . ( وقيل ) والقائل الشيخ فيما حكي عنه : ( يحلفه مع ذلك ) واستحسنه بعضهم ، وفيه أنه لا وجه مع عدم خصم له ، والأصل البراءة ، ولذا نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بتمريضه .
( ثم ) إذا فرغ من ذلك ( يسأل عن الأوصياء عن الأيتام ) الذين لا قابلية لهم إلى المرافعة وأولياء الجهات العامة ( ويعمل معهم ما يجب من تضمين أو انفاذ أو إسقاط ولاية إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة أو ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز ) وغير ذلك من الأحكام الشرعية . وفي المسالك ( فإذا حضر من يزعم أنه وصي تفحص القاضي عن
هامش
( 1 ) هكذا في النسخة الأصلية ، والأولى هكذا " فيبحث " .