عليكم ) ( 1 ) ( وهو حجتي عليكم ) ( 2 ) ( والراد عليه كالراد علينا ) ( 3 )
ونحو ذلك ، ولعه لذا حكي عن بعضهم اختصاص المنع بقاضي التحكيم .
وفي محكي التحرير ( ولو تولى وصي اليتيم القضاء فهل يقضي له ؟
فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه ، كما في حق نفسه ، ومن أن كل
قاض فهو ولي الأيتام ) .
قلت : لا اشكال في عدم منع مثل ذلك - مع عدم الوصاية -
الحكومة ، لعدم اختصاص الولاية له ، وكذا شهادة الفقير أو حكومته
بأن في مال زيد الزكاة مثلا ، بل وكذا الكلام في مصرف الوقف من
العلماء والعدول ونحوهم ، فإن ذلك ونحوه لا يمنع الحكومة ولا الشهادة ،
لعموم أدلة القبول ، أما الولاية المخصوصة كالأب والجد والوصي فالظاهر
عدم قبول شهادتهم للمولى عليه لأنها تجر نفعا إليهم ، أما إذا كان الأب
حاكما مثلا أو الوصي كذلك ففي قبول حكمه له نظر ، أقواه العدم ،
والله العالم .
( النظر الثاني )
( في الآداب )
( وهي قسمان : مستحبة ومكروهة ) إلا أن كثيرا منها لا دليل
عليها بالخصوص ، ولكن ذكرها الأصحاب وغيرهم من غير إشعار
بتوقف في شئ منها ، ولعله لعدم احتياج الاستحباب الأدبي إلى دليل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 1 - 9 - 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 1 - 9 - 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 1 - 9 - 1 .