تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
عليكم ) ( 1 ) ( وهو حجتي عليكم ) ( 2 ) ( والراد عليه كالراد علينا ) ( 3 ) ونحو ذلك ، ولعه لذا حكي عن بعضهم اختصاص المنع بقاضي التحكيم . وفي محكي التحرير ( ولو تولى وصي اليتيم القضاء فهل يقضي له ؟ فيه نظر ينشأ من كونه خصما في حقه ، كما في حق نفسه ، ومن أن كل قاض فهو ولي الأيتام ) . قلت : لا اشكال في عدم منع مثل ذلك - مع عدم الوصاية - الحكومة ، لعدم اختصاص الولاية له ، وكذا شهادة الفقير أو حكومته بأن في مال زيد الزكاة مثلا ، بل وكذا الكلام في مصرف الوقف من العلماء والعدول ونحوهم ، فإن ذلك ونحوه لا يمنع الحكومة ولا الشهادة ، لعموم أدلة القبول ، أما الولاية المخصوصة كالأب والجد والوصي فالظاهر عدم قبول شهادتهم للمولى عليه لأنها تجر نفعا إليهم ، أما إذا كان الأب حاكما مثلا أو الوصي كذلك ففي قبول حكمه له نظر ، أقواه العدم ، والله العالم . ( النظر الثاني )
( في الآداب ) ( وهي قسمان : مستحبة ومكروهة ) إلا أن كثيرا منها لا دليل عليها بالخصوص ، ولكن ذكرها الأصحاب وغيرهم من غير إشعار بتوقف في شئ منها ، ولعله لعدم احتياج الاستحباب الأدبي إلى دليل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 1 - 9 - 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 1 - 9 - 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب صفات القاضي - الحديث 1 - 9 - 1 .