تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
فأول من رد شهادة المملوك رمع ) . وبالجملة يمكن القطع من مذهبنا بعدم انعقاد القضاء لفاقد الشرائط كالعلم ونحوه على وجه يلحقه حكم القضاء الصحيح وإن حكم بغير ما أنزل الله تعالى ، خصوصا بعد ما سمعته سابقا من تقسيم القضاة ، وأن واحدا في الجنة والباقي في النار ، وإطلاق اسم القاضي عليه لا يقتضي صحة قضائه لا ظاهرا ولا واقعا ، كما هو واضح . نعم قد يقال : إن الذي يقتضيه الانصاف والتدبر في ما ورد في شريح أنه يجوز نصب غير مستكمل الشرائط على إنفاذ القضاء بالحق بعد العلم به بخصوصه ، والله العالم . المسألة ( الحادية عشر : )
( كل من لا تقبل شهادته ) له أو عليه ( لا ينفذ حكمه ) كذلك ( كالولد على الوالد والعبد على مولاه والخصم على خصمه ، ويجوز حكم الأب على ولده وله ، والأخ على أخيه ) لأنه شهادة وزيادة ، فيشترط في نفوذه ما يشترط في نفوذ الشهادة في الطرفين أو أحدهما ، وحينئذ لا يقبل حكم الخصم على خصمه ( و ) يقبل ( له ) مع عدم منافاة الخصومة للعدالة ، هكذا ذكره المصنف وثاني الشهيدين وغيرهما ذكر المسلمات ، فإن تم إجماعا كان هو الحجة ، وإلا كان للنظر فيه مجال ، ضرورة إمكان منع كون الحكم شهادة على وجه يلحقه حكمها المعلق عليها من حيث كونها شهادة ، بل دعوى التزام ذلك في حاكم الغيبة فلا ينفذ حكمه على من كانت بينه وبينه خصومة لم يخرج بها عن العدالة في غير تلك الخصومة من المنكرات ، خصوصا بعد قوله ( عليه السلام ) : ( جعلته حاكما