لبساه ( يلبسانه خ ل ) أو حكما وهو الكون في بيت يسكنانه ، وسواء
جرت العادة بجهاز مثلها بقدره أم لا ، كل ذلك للعمومات التي منها
( البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ) ( 1 ) .
( ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث ) أو أحدهما مع
الآخر ، لأعمية الدليل المزبور من ذلك كله ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة
من أنه إن تنازع أحدهما وورثة الآخر فالقول قول الباقي منهما ، وأنه
إن كان في يدهما حكما فما يصلح للرجال أولهما فالقول قوله ، وإلا فقولها
وعن أبي يوسف إن جرت العادة في جهاز مثلها بقدره فالقول قولها .
( وقال ) الشيخ ( في الخلاف ) ومحكي النهاية : ( ما يصلح
للرجال للرجل ، وما يصلح للنساء للمرأة ، وما يصلح لهما يقسم بينهما )
بعد التحالف أو النكول ، وقد سبقه إلى ذلك الإسكافي ولحقه ابنا حمزة
وإدريس والكيدري والقاضي في ظاهره - وإن خصه بحال الطلاق -
ويحيى بن سعيد والفاضلان في النافع والتحرير والتلخيص وأبو العباس
في المهذب والشهيد في الدروس وغيرهم على ما حكي عن بعضهم .
بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ، بل عن نكت النهاية للمصنف
نسبته إلى المشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه ، وهو الحجة
بعد صحيح النخاس ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( إذا طلق الرجل
امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء
يقسم بينهما ، قال : وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى
الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كيفية الحكم .
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث الأزواج الحديث 4 من كتاب الفرائض .