يد الثاني ، واثنا عشر مما في يد الثالث ، وعشرة مما في يد الرابع
( ولمدعي الثلثين عشرون ) خمسة مما في يد الثالث ، وخمسة أخرى مما
في يد الرابع ، وعشرة مما في يد المستوعب ( ولمدعي النصف اثنا عشر )
ثلاثة مما في يد الثاني . وثلاثة أخرى مما في يد الرابع ، وستة مما في يد
المستوعب ( ولمدعي الثلث أربعة ) اثنان مما في يد المستوعب ، واثنان
مما في يد الباقين ( هذا إن امتنع صاحب القرعة عن اليمين ومنازعه )
وإلا كان الحاصل غير ذلك كما هو ظاهر .
كظهور الحكم لو أقام أحدهم بينة خاصة ، بل وظهور غير ذلك
مما تقدم نظيره في المسائل السابقة ، فتدبر .
المسألة ( السابعة : )
( إذا تداعى الزوجان متاع البيت ) الذي في يدهما كلا أو
بعضا ( قضي ) به ( لمن قامت له البينة ) منهما مطلقا بلا خلاف
كما في الرياض .
( وإن لم تكن بينة فيد كل واحد منهما على نصفه ، قال في
المبسوط ) وتبعه العلامة في القواعد وولده في المحكي من شرحه : ( يحلف
كل منهما لصاحبه ) كغير المتاع مما يتداعى فيه اثنان مثلا وكان في
أيديهما ( سواء كان مما يختص بالرجال ) كالعمائم والطيالسة والسلاح
والدرع ونحوها ( أو النساء ) كالحلي والمقانع ونحوها ( أو يصلح
لهما ) كالفرش والأواني ( وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما )
أو لغيرهما ( وسواء كانت الزوجية باقية أو زائلة ) بطلاق ونحوه ،
بل في كشف اللثام وسواء كانت يدهما عليه مشاهدة كعمامة أو خلخال