تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
والموثق ( 1 ) ( في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال : ما كان متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له ) . وخبر زرعة عن سماعة ( 2 ) ( سأله عن الرجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح وثياب جلده ) وقصور الدلالة عن إفادة تمام المدعى صريحا - كما ذكره جماعة - غير ضائر بعد اعترافهم بالظهور .
هذا ( وفي رواية ) مروية بعدة طرق فيها الصحيح والموثق ( أنه للمرأة ، لأنه لأنها تأتي بالمتاع من ) بيت ( أهلها ) وأفتى بها الشيخ أيضا في المحكي من استبصاره . قال عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ( 3 ) ( سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) كيف قضاء ابن أبي ليلى ؟ قلت : قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع البيت ، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي : ما كان من متاع الرجل فللرجل ، وما كان من متاع النساء فللمرأة ، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمة بينهما نصفين ، ثم ترك هذا القول ، فقال : المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ، لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلف البينة ، وكذلك المرأة تكلف البينة ، وإلا فالمتاع للرجل ، ورجع إلى قول أخر ، فقال : القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ، ثم ترك هذا القول ، ورجع إلى قول إبراهيم الأول ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث الأزواج الحديث 3 - 2 من كتاب الفرائض . ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث الأزواج الحديث 3 - 2 من كتاب الفرائض . ( 3 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 6 ص 297 - الرقم 829 .