والموثق ( 1 ) ( في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل
المرأة قال : ما كان متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال
والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له ) .
وخبر زرعة عن سماعة ( 2 ) ( سأله عن الرجل يموت ما له من
متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح وثياب جلده ) وقصور الدلالة عن
إفادة تمام المدعى صريحا - كما ذكره جماعة - غير ضائر بعد اعترافهم بالظهور .
هذا ( وفي رواية ) مروية بعدة طرق فيها الصحيح والموثق
( أنه للمرأة ، لأنه لأنها تأتي بالمتاع من ) بيت ( أهلها ) وأفتى بها
الشيخ أيضا في المحكي من استبصاره .
قال عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ( 3 ) ( سألني أبو عبد الله
( عليه السلام ) كيف قضاء ابن أبي ليلى ؟ قلت : قد قضى في مسألة
واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع
البيت ، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي : ما كان من متاع الرجل فللرجل ،
وما كان من متاع النساء فللمرأة ، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة
قسمة بينهما نصفين ، ثم ترك هذا القول ، فقال : المرأة بمنزلة الضيف
في منزل الرجل ، لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلف
البينة ، وكذلك المرأة تكلف البينة ، وإلا فالمتاع للرجل ، ورجع إلى قول
أخر ، فقال : القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما
أحدث في بيته ، ثم ترك هذا القول ، ورجع إلى قول إبراهيم الأول ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث الأزواج الحديث 3 - 2 من كتاب الفرائض .
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث الأزواج الحديث 3 - 2 من كتاب الفرائض .
( 3 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث الأزواج - الحديث 1 وذكره في
التهذيب ج 6 ص 297 - الرقم 829 .