( و ) يبقي ( ما يدعيه صاحب الثلث وهو اثنان يقرع عليه بين
مدعي الكل وبينه ، فمن خرج اسمه أحلف وأعطي ولو امتنعا قسم بينهما )
نصفين على حسب ما عرفته مكررا .
( ثم يجمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف ) وهو
ثمانية عشر أيضا ( فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة ) لأن دعواه
الثلثين ثمانية وأربعين وبيده ثمانية عشر منها ، فالباقي له ثلاثون على كل
منهم عشرة ، وهي خمسة اتساع ثمانية عشر ( ومدعي الثلث يدعي )
منها ( اثنين ) كما عرفته ( و ) حينئذ ( يبقي في يده ) منها
( ستة لا يدعيها إلا مدعي الجميع ، فتكون له ) لقيام البينة على
الجميع التي تدخل فيه ( ويقارع الأخيرين ) في العشرة والاثنين
( ثم يحلف ) من يخرج اسمه ( وإن امتنعوا أخذ ) من كل منهما
( نصف ما ادعياه ) وهو خمسة من العشرة وواحد من الاثنين .
( ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث وهو ) أيضا
( ثمانية عشر فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة ) لما عرفت ( ومدعي
النصف يدعي ستة ) لما عرفت أيضا ( يبقى ) منه ( اثنان لمدعي
الكل ) بلا منازع ( ويقارع على ما أفرد للآخرين فإن امتنعوا عن
الأيمان قسم ذلك بين مدعي الكل وبين كل واحد منهما بما ادعاه )
على حسب ما عرفت .
( ثم تجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل ) وهو أيضا
ثمانية عشر ( فمدعي الثلثين يدعي عشرة ) منها لما عرفت ( ومدعي
النصف يدعي ) منها ( ستة ، ومدعي الثلث يدعي اثنين ، فتخلص
يده عما كان فيها ) لأن ذلك تمام ثمانية عشر ، وإذا تم ذلك ( فيكمل
لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ) أربعة عشر مما في
جواهر الكلام — صفحة 492
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٤٩٢