السدس ، فمن خرج أخذه ، وإن خرج الرابع أخذ الثلث وأقرع بين
الثلاثة الباقين في الثلث الباقي ، هذا كله مع خروج المدعى به عن أيديهم .
( ولو كان المدعي ) به ( في يد الأربعة ف ( قد عرفت
أن ( في يد كل واحد ربعها ، فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه
قال الشيخ : يقضي لكل واحد بالربع ، لأن له بينة ويدا ) بناء منه
على تقديم بينة الداخل .
( والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه ) وحينئذ ( فيسقط
اعتباره بينة كل واحد بالنظر إلى ما في يده ويكون ثمرتها في ما يدعيه مما
في يد غيره ، فيجمع بين كل ثلاثة ) منهم ( على ما في يد الرابع
وينتزعه لهم ، ويقضى فيه بالقرعة واليمين ، ومع الامتناع بالقسمة )
على حسب ما تقدم ( فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث على
ما في يد مدعي الثلثين وذلك ربع اثنين وسبعين ) لأنا نريد عددا لربعه
ثلث وتسع ولتسع ربعه نصف وهي كذلك ( وهو ) أي ربعها
( ثمانية عشر ، فمدعي الكل يدعيها أجمع ومدعي النصف يدعي منها
ستة ) لأن دعواه ستة وثلاثين وبيده منها ثمانية عشر ، والباقي له
ثمانية عشر على الثلاثة في كل ربع ستة ( ومدعي الثلث يدعي ) منها
( اثنين ) تسعها ، لأن دعواه الثلث أربع وعشرون ، بيده منها
ثمانية عشر ، فالباقي له ستة على ربع كل واحد من الثلاثة اثنان .
وحينئذ فتكون عشرة منها لمدعي الكل ) بلا نزاع ( لقيام
البينة بالجميع الذي تدخل فيه العشرة ) التي قد عرفت عدم منازعة
الآخرين له فيها ( ويبقى ما يدعيه صاحب النصف - وهو ستة - يقرع
بينه وبين مدعي الكل فيها ويحلف ) من يخرج اسمه وإلا حلف الآخر
( ومع الامتناع يقسم بينهما ) نصفين على حسب ما عرفته في غيرها