في الثلث ) الباقي ( فيقرع بينهم ) فيه أيضا ( ويختص به من تقع
القرعة له ) بعد يمينه ( و ) قد عرفت غير مرة أنه ( لا يقضى )
في نحو الفرض ( لمن يخرج اسمه ) بها ( إلا مع اليمين )
( ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل ) بخروج
القرعة له في المراتب كلها ( فإن ما حكم الله تعالى به غير مخطئ )
فلا قسمة بتعارض البينات من غير قرعة كما ذهب إليه بعضهم للاستبعاد المزبور .
( ولو نكل الجميع عن الأيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين
المتنازعين في كل مرتبة بالسوية ) وحينئذ ( فتصح القسمة من ستة
وثلاثين سهما ) لأنها أقل عدد لسدسه نصف وثلث .
( لمدعي الكل عشرون ) منها ، اثنا عشر بلا نزاع ، وثلاثة
نصف السدس الذي تنازع فيه مع مدعي الثلثين ، واثنان ثلث السدس الذي
تنازع فيه معه أيضا ومع مدعي النصف ، وثلاثة ربع الثلث الذي يتنازع
فيه مع الجميع .
( ولمدعي الثلثين ثمانية ) ثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه مع
مدعي الكل ، واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا ومع مدعي
النصف ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع .
( ولمدعي النصف خمسة ) اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه مع
مدعي الجميع ومدعي الثلثين ، وثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع
( ولمدعي الثلث ثلاثة ) ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع .
وحينئذ يكون الاقراع في مواضع ثلاثة ، أو يقال : قد لا يحتاج
إلى ذلك ، بل يأخذ المستوعب الثلث بلا مزاحم ، ثم يتقارع الجميع في
الباقي ، فإن خرج المستوعب أو الثاني أخذه ، فإن كلا منهما يدعي كله ،
وإن خرج الثالث أخذ منه النصف وأقرع بين الثلاثة الباقين في الباقي وهو
جواهر الكلام — صفحة 490
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٤٩٠