تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
فالميزان ذلك ، فلاحظ انطباقه على ما في العبارات السابقة ، هذا كله مع شهادة البينة بملكه سابقا فقط .
( أما لو شهدت ) أي ( بينة المدعي ) مع ذلك ب‍ ( أن صاحب اليد غصبه أو استأجره حكم بها ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني ) والأصل عدم تجدد يد أخرى غير الأولى له ، كما أن الأصل عدم تجدد سبب غير حكم الاستدامة للابتداء ( و ) هو واضح .
كوضوح الحكم فيما لو ( قال : غصبني إياها وقال آخر : بل أقر لي بها وأقاما البينة قضي ) بها ( للمغصوب ) الذي شهدت بينته له بالملك وسبب يد المتشبث وأنها عارية في مجموع وقتها ، وحينئذ يكون إقراره للغير بها في زمن اليد إقرارا بعين مغصوبة فلا ينفذ ( ولم يضمن المقر ) للمقر له شيئا ( لأن الحيلولة لم تحصل باقراره ) لآخر ( بل بالبينة ) التي يزعم أنها ظالمة ، والله العالم . ( المقصد الثاني )
من المقاصد الأربعة في الاختلاف في العقود ) ( إذا اتفقا ) المؤجر والمستأجر ( على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة ) فإما أن يعد ما البينة أو يجداها أو يجدها أحدهما خاصة ، وعلى التقديرات فالاختلاف إما بعد استيفاء المدة أو في