فالميزان ذلك ، فلاحظ انطباقه على ما في العبارات السابقة ، هذا كله
مع شهادة البينة بملكه سابقا فقط .
( أما لو شهدت ) أي ( بينة المدعي ) مع ذلك ب ( أن
صاحب اليد غصبه أو استأجره حكم بها ) بلا خلاف ولا إشكال ( لأنها
شهدت بالملك وسبب يد الثاني ) والأصل عدم تجدد يد أخرى غير
الأولى له ، كما أن الأصل عدم تجدد سبب غير حكم الاستدامة للابتداء
( و ) هو واضح .
كوضوح الحكم فيما لو ( قال : غصبني إياها وقال آخر : بل أقر
لي بها وأقاما البينة قضي ) بها ( للمغصوب ) الذي شهدت بينته له
بالملك وسبب يد المتشبث وأنها عارية في مجموع وقتها ، وحينئذ يكون
إقراره للغير بها في زمن اليد إقرارا بعين مغصوبة فلا ينفذ ( ولم يضمن
المقر ) للمقر له شيئا ( لأن الحيلولة لم تحصل باقراره ) لآخر
( بل بالبينة ) التي يزعم أنها ظالمة ، والله العالم .
( المقصد الثاني )
من المقاصد الأربعة
في الاختلاف في العقود )
( إذا اتفقا ) المؤجر والمستأجر ( على استئجار دار معينة شهرا
معينا واختلفا في الأجرة ) فإما أن يعد ما البينة أو يجداها أو يجدها
أحدهما خاصة ، وعلى التقديرات فالاختلاف إما بعد استيفاء المدة أو في