تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
سمعنا نحن منه الاقرار حكمنا بالملك للمقر له إلى ظهور المزيل ، والفرق بين ثبوت الملك بالاقرار وثبوته بالبينة ظاهر ) وفيه نظر يأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف . وكيف كان فقد ظهر لك الحال في الترجيح بزيادة التاريخ ( وكذا ) بزيادة غيره .
أما ( الشهادة بالملك ) فلا ريب أنها ( أولى من الشهادة باليد لأنها محتملة ) للملك وغيره وإن كانت ظاهرة فيه لكن مع عدم معارضة الصريح فيه ، إذ من المعلوم عقلا ونقلا عدم معارضة الظاهر للنص ، ولذا لم تعارض اليد الفعلية الحسية البينة على الملك فعلا ، كما هو المعلوم من قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) : ( البينة على المدعي ) وغيره ، فضلا عن اليد الثابتة بالبينة
( وكذا الشهادة بسبب الملك ) من شراء ونحوه ( أولى من الشهادة بالتصرف ) الذي يكون عن ملك وعن وكالة وعن غيرها وإن كان هو ظاهرا في الأول ، لكن مع عدم معارضة الصريح فيه ، نحو ما سمعته في اليد الذي ما نحن فيه قسم منها في الحقيقة ، ومن هنا تقدم البينة المزبورة على التصرف المحسوس فعلا فضلا عن الثابت بالبينة ، بل الظاهر كون الحكم كذلك وإن لم تشتمل بينة الملك على السبب ، إذ العلة جارية فيهما ، كما هو واضح . وبذلك ظهر لك أن مقصود المصنف وغيره عدم التعارض بين بينة الملك أو اليد والتصرف حيث يتعلقان بمورد واحد ، كما لا تعارض بينة القديم للأقدم والحادث للقديم . هذا ولكن في المسالك بعد ما ذكر نحو ما ذكرنا ( ولا فرق على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 5 .