تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
هذا التقدير بين تقديم تأريخ شهادة اليد - بأن شهدت أن يده على العين منذ سنة ، وشهدت بينة الملك بتأريخ متأخر أو بأنه يملكه في الحال - وتأخره ، لاشتراك الجميع في المقتضى ، وهو احتمال اليد بخلاف الملك ، وفي هذه المسألة قول بتقديم اليد على الملك القديم ، وسيأتي الكلام فيه ) . وهو كما ترى ، ضرورة أجنبية ذلك عما نحن فيه ، وهو ما عرفت من إرادة بيان عدم تعارضهما بعد فرض تعلقهما بمورد واحد ، لا أن المراد عدم معارضة اليد الفعلية للملكية السابقة المختلف متعلق كل منهما ، نعم في معارضة اليد لاستصحاب الملك السابق بحث تسمع الكلام فيه إنشاء الله في المسألة الخامسة ، وهو غير ذلك . المسألة ( الثالثة : )
( إذا ادعى شيئا ) في يد آخر ( فقال المدعى عليه : هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة ) فعلا ( حاضرا كان المقر له أو غائبا ) وسواء قال : هو وديعة عندي أو عارية أو لم يقل ، لعدم يمين له عليه ، إذ لا يحلف على مال لغيره . ( و ) لكن ( إن قال المدعي : أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي توجهت اليمين ) عليه كما في القواعد وغيرها ، بل هو أحد قولي الشيخ على ما قيل ( لأن فائدتها الغرم لو امتنع ) عنها وأحلف المدعي ، لحيلولته حينئذ بين المالك وماله باقراره ( لا القضاء بالعين لو نكل أو رد ) لصيرورتها مال الغير بالاقرار السابق الذي لا يبطله الاقرار اللاحق فضلا عما كان بحكمه . ( وقال الشيخ : لا يحلف و ) ذلك لأنه ( لا يغرم لو نكل )
جواهر الكلام — صفحة 445 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني