ثم يخرج الأخرى ، فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث ، والباقي
لصاحب النصف ، ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني
والثالث والرابع وبقي الآخران ) وهو الخامس والسادس ( لصاحب
الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه ) وذلك كله واضح .
كوضوح الحال فيما لو فرض كتابة ست رقاع بأسمائهم ، فإذا خرج
واحدة من رقاع صاحب النصف أولا أعطى الثلاثة الأول ، فإذا خرجت
ثانية باسمه أو ثالثة كانت ملغاة ، للاستغناء عنها بالأولى ، وإن خرجت
واحدة من رقعتي صاحب الثلث بعد رقعة صاحب النصف أعطى الرابع
والخامس ، ولا يحتاج إلى إخراج ما بقي ، كما أنه لو خرجت رقعة
صاحب السدس أعطي الرابع ، ولا يحتاج بعد إلى إخراج غيرها ، لتعين
السهمين الأخيرين ، وهما الخامس والسادس لصاحب الثلث ، وكذا
الكلام لو خرجت أولا إحدى رقعتي صاحب الثلث أعطي السهمان الأولان
وتلغى رقعته الثانية ، فإن خرج بعده رقعة صاحب السدس أعطي الثالث
وتعين الباقي لصاحب النصف من غير حاجة إلى إخراج .
( و ) كيف كان ف ( لا ) يصح أن تكتب رقاع
و ( يخرج ) ها ( في هذه ) الصورة من القسمة ( على
السهام ) نحو ما سمعته في الصورتين الأوليين ( بل ) يتعين إخراج
رقاع هذا القسم ( على ) المسمين بتلك ( الأسماء ) المكتوبة في
الرقاع بالطريق الذي ذكرنا ( إذا لا يؤمن أن يؤدي ) إخراجها على
السهام نحو ما سمعته في القسمين الأولين ( إلى تفرق السهام ، وهو ضرر )
غير جائز إلا مع الرضا به ، إذا قد يخرج السهم الثاني لصاحب السدس ،
وهو مقتض لتفرق ملك صاحب الثلث أو النصف ، وكذا لو خرج له
الخامس ، بل قد يخرج لصاحب النصف مثلا الرابع ، فيحصل النزاع
جواهر الكلام — صفحة 347
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٤٧