النظر ( الثالث في كيفية القسمة )
المحتاجة إلى التعديل ، وأقسامها أربعة لأن ( الحصص إن تساوت
قدرا ) بأن كان الشركاء ثلاثة مثلا لكل واحد ثلث ( وقيمة )
بمعنى مساواة أجزاء المقسوم لقيمة الجملة ( ف ) هو القسم الأول .
وكيفية ( القسمة ) فيه ( بتعديلها على ) قدر ( السهام ،
لأنه يتضمن القيمة ) إذ قد عرفت تساوي قيمة الأجزاء لقيمة الجملة ،
وذلك ( كالدار ) مثلا ( تكون بين اثنين ) مثلا ( و ) الفرض
أن ( قيمتها متساوية ) لعدم التفاوت في أجزائها ( وعند التعديل )
بقسمتها نصفين ( يكون القاسم مخيرا بين الاخراج ) للرقع ( على
الأسماء والاخراج على السهام ) .
( أما الأول فهو أن يكتب كل نصف في رقعة ويصف كل
واحد ) منهما ( بما يميزه عن الآخر ، ويجعل ذلك مصونا في ساتر
كالشمع أو الطين ) أو غيرهما ( ويأمر من لم يطلع على الصورة )
المكتوبة في الرقعتين ( باخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين ، فما
خرج ف ) هو ( له ) .
( وأما الثاني فهو أن يكتب كل اسم ) من اسمي الشريكين
مثلا ( في رقعة ويصونهما ) أيضا بساتر كالأول ( ويخرج ) من
يأمره ممن لم يطلع على ما فيهما ( على سهم من السهمين فمن خرج
اسمه فله ذلك السهم ) .
والظاهر عدم وجوب خصوص كتابة الرقاع وعدم الصون في ساتر ،
بل وعدم وجوب كون المأمور مكلفا ، بل وغير ذلك من القيود المزبورة ،
جواهر الكلام — صفحة 344
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٤٤