تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
النظر ( الثالث في كيفية القسمة ) المحتاجة إلى التعديل ، وأقسامها أربعة لأن ( الحصص إن تساوت قدرا ) بأن كان الشركاء ثلاثة مثلا لكل واحد ثلث ( وقيمة ) بمعنى مساواة أجزاء المقسوم لقيمة الجملة ( ف‍ ) هو القسم الأول . وكيفية ( القسمة ) فيه ( بتعديلها على ) قدر ( السهام ، لأنه يتضمن القيمة ) إذ قد عرفت تساوي قيمة الأجزاء لقيمة الجملة ، وذلك ( كالدار ) مثلا ( تكون بين اثنين ) مثلا ( و ) الفرض أن ( قيمتها متساوية ) لعدم التفاوت في أجزائها ( وعند التعديل ) بقسمتها نصفين ( يكون القاسم مخيرا بين الاخراج ) للرقع ( على الأسماء والاخراج على السهام ) . ( أما الأول فهو أن يكتب كل نصف في رقعة ويصف كل واحد ) منهما ( بما يميزه عن الآخر ، ويجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع أو الطين ) أو غيرهما ( ويأمر من لم يطلع على الصورة ) المكتوبة في الرقعتين ( باخراج أحدهما على اسم أحد المتقاسمين ، فما خرج ف‍ ) هو ( له ) . ( وأما الثاني فهو أن يكتب كل اسم ) من اسمي الشريكين مثلا ( في رقعة ويصونهما ) أيضا بساتر كالأول ( ويخرج ) من يأمره ممن لم يطلع على ما فيهما ( على سهم من السهمين فمن خرج اسمه فله ذلك السهم ) . والظاهر عدم وجوب خصوص كتابة الرقاع وعدم الصون في ساتر ، بل وعدم وجوب كون المأمور مكلفا ، بل وغير ذلك من القيود المزبورة ،