الأسماء على السهام بالكيفية المزبورة فيهما في هذا القسم ، وإنما يختص
باخراج رقعة على الأسماء خاصة حذرا من حصول التفريق الذي لا ريب في
احتماله على هذا الوجه ، والتخلص منه بما عرفت خروج عن المفروض ،
وهو واضح .
كوضوح كون المراد من عبارة المتن عدم إخراج الرقاع على السهام
على حسب ما ذكره في الأولين ، بل يختص إخراجها على الأشخاص
المسمين بتلك الأسماء ، فلا إشكال حينئذ . بل عن بعض النسخ إبدال
العبارة المزبورة ( ولا تخرج في هذه السهام على الأسماء ، إذ لا يؤمن )
إلى آخره ، وهي صريحة في ما قلناه ، والله العالم .
( ولو اختلفت السهام والقيمة ) معا وهو القسم الرابع ولا يخفى
عليك أنه إذا كان كذلك ( عدلت السهام تقويما وميزت على قدر
سهم أقلهم نصيبا وأقرع عليها كما صورناه ) ضرورة عدم الفرق بين
الصورتين إلا بتفاوت مقدار المساحة في السهام في الثانية دون الأولى ،
نحو ما سمعته في القسم الثاني ، هذا كله في قسمة التعديل بدون رد .
( أما لو كانت قسمة رد - وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء
أو شجر أو بئر ) أو نحو ذلك مما يكون في أحد السهمين ولا يمكن
قسمته - ( ف ) لا خلاف عندنا بل ولا إشكال في أنه ( لا تصح
القسمة ) فيه ( ما لم يتراضيا جميعا ، لما يتضمن من ) دفع ( الضميمة
التي لا تستقر إلا بالتراضي ) لعدم كونها من المال المشترك ، فلا وجه
لجبر أحدهما عليها ، إذ هو كجبره على بيع ما لا يمكن قسمته ، بل لعله
كذلك عند العامة فضلا عن الخاصة ، نعم قد يفرض الجبر في بعض
الصور من باب السياسات التي لا مدخل لها فيما نحو فيه مما هو حكم شرعي .
( و ) إنما الكلام فيما ( إذا اتفقا على الرد وعدلت السهام )