تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( و ) لكن ( الأقرب الاقتصار على عدد الشركاء ، لحصول المراد به ، فالزيادة كلفة ) وإن كان الأقوى جوازه أيضا ، بل عن المبسوط قوة تعينه ، لأن كل من كان سهمه أكثر كان حظه أوفر ، وله مزية على صاحب الأقل ، فإذا كتب صاحب النصف ثلاث رقاع كان خروج رقعته أسرع وأقرب وإذا كتب له واحدة كان خروج رقعته ورقعة صاحب السدس سواء . وفيه أن ذلك لا فائدة فيه بعد فرض تعديل السهام ، فلا ريب في أن الأولى أولى ، لحصول الفائدة مع الاختصار وترك اللغو في إخراج الثانية والثالثة لصاحب النصف بعد إخراج الأولى والثانية لصاحب الثلث .
( إذا عرفت هذا فإنه يكتب ) حينئذ ( ثلاث رقاع لكل اسم رقعة ، فتجعل للسهام أول وثاني وهكذا إلى الأخير ) الذي هو السادس ( والخيار في تعيين ذلك ) أي ترتيب السهام على الوجه المزبور ( إلى المتقاسمين ، ولو تعاسرا عينه القاسم ) دفعا للنزاع ، ويحتمل استخراجه بقرعة أيضا ثم تدفع الرقاع - بعد وضعها في ساتر كما عرفت - إلى من لم يطلع على ما فيها ( ثم ) يأمره باخراج رقعة ) منها ( فإن تضمنت اسم صاحب النصف فله ) الأسهم ( الثلاثة الأول ثم ) يأمره بأن ( يخرج ثانية ، فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران ) وهو الرابع والخامس ( و ) حينئذ ( لا يحتاج إلى إخراج الثالثة ، بل لصاحبها ما بقي ) وهو السهم السادس . ( وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الأولان ثم يخرج أخرى ، فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس ، ولا يحتاج إلى إخراج أخرى لأن السادس تعين لصاحبها ) . ( وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الأول
جواهر الكلام — صفحة 346 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني