تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
بالشاهد واليمين ( تردد ) وخلاف ، فعن المشهور عدم ثبوته بالشاهد واليمين مطلقا ، لأن المقصود منه بالذات التناسل والمهر ، والنفقة من التوابع ، وفي القواعد ( الأقرب لثبوته إن كان المدعي الزوجة ) ووافقه عليه في المسالك ، ولعله لأنها تثبت مهرا ونفقة بخلاف الزوج ، وعن بعضهم تقييده بما إذا كان دعواها بعد الدخول أو التسمية ، لأنهما يثبتان المال ، وضعفه في المسالك بأن النفقة لا تتوقف على الأمرين ، ومفوضة المهر تدعي مهرا في الجملة مطلقا . ولا يخفى عليك ما فيه . ولو ماتت الزوجة كانت دعوى الزوج تتضمن المال وهو الميراث بل في كشف اللثام لعله ليس من دعوى النكاح ، بمعنى أنهم لم يريدوا بها ما يعمه ، بل في المسالك يمكن تضمن دعوى الزوج المال مطلقا نظرا إلى استحقاقه إياه .
( أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء فلا ) يثبت شئ منها بهما ، لخروجها عن الضابط المزبور ، بل لعله من الواضح في الطلاق والنسب والوكالة والوصية إليه والعيوب ، بل في كشف اللثام في شرح عبارة الفاضل ( عدم ثبوت الطلاق بهما ) زيادة ( وإن استلزم تنصيف المهر أو سقوط النفقة ، والرجعة وإن استلزمت النفقة ، والعتق وإن كان الرقيق مالا ، والكتابة وإن استدعت مالا ، والتدبير والنسب وإن استلزما إرثا أو نفقة ، والوكالة وإن كانت في مال وبجعل والوصية إليه وإن كانت كذلك ، وعيوب النساء وإن استتبعت براءة عن المهر أو ردا للثمن وغرامة ) . بل في المسالك الاتفاق على عدم ثبوت الرجعة بهما ، لأنها لا توجب مالا ، إذ النفقة يوجبها النكاح الأول لا هي . نعم قد يتوقف في الخلع
جواهر الكلام — صفحة 276 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني