بالشاهد واليمين ( تردد ) وخلاف ، فعن المشهور عدم ثبوته بالشاهد
واليمين مطلقا ، لأن المقصود منه بالذات التناسل والمهر ، والنفقة من
التوابع ، وفي القواعد ( الأقرب لثبوته إن كان المدعي الزوجة ) ووافقه
عليه في المسالك ، ولعله لأنها تثبت مهرا ونفقة بخلاف الزوج ، وعن
بعضهم تقييده بما إذا كان دعواها بعد الدخول أو التسمية ، لأنهما يثبتان
المال ، وضعفه في المسالك بأن النفقة لا تتوقف على الأمرين ، ومفوضة
المهر تدعي مهرا في الجملة مطلقا . ولا يخفى عليك ما فيه .
ولو ماتت الزوجة كانت دعوى الزوج تتضمن المال وهو الميراث
بل في كشف اللثام لعله ليس من دعوى النكاح ، بمعنى أنهم لم يريدوا
بها ما يعمه ، بل في المسالك يمكن تضمن دعوى الزوج المال مطلقا
نظرا إلى استحقاقه إياه .
( أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب
والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء فلا ) يثبت شئ منها بهما ،
لخروجها عن الضابط المزبور ، بل لعله من الواضح في الطلاق والنسب
والوكالة والوصية إليه والعيوب ، بل في كشف اللثام في شرح عبارة
الفاضل ( عدم ثبوت الطلاق بهما ) زيادة ( وإن استلزم تنصيف المهر
أو سقوط النفقة ، والرجعة وإن استلزمت النفقة ، والعتق وإن كان
الرقيق مالا ، والكتابة وإن استدعت مالا ، والتدبير والنسب وإن
استلزما إرثا أو نفقة ، والوكالة وإن كانت في مال وبجعل والوصية إليه
وإن كانت كذلك ، وعيوب النساء وإن استتبعت براءة عن المهر أو ردا
للثمن وغرامة ) .
بل في المسالك الاتفاق على عدم ثبوت الرجعة بهما ، لأنها لا توجب
مالا ، إذ النفقة يوجبها النكاح الأول لا هي . نعم قد يتوقف في الخلع