تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
عليهم ) لكن قد يشكل في مثل العام بعدم صحة اليمين من أحد الموقوف عليهم وإن قلنا بالانتقال فيه إلى الموقوف عليهم ، ضرورة كونهم حينئذ كمستحقي الزكاة والخمس والوصية على الوجه العام ، كما أنه قد يشكل أصل المنشأ المزبور بامكان القول بالاكتفاء بملك المنفعة الذي لا إشكال في كونها ملكا للموقوف عليهم وإن لم نقل بكونه ملكا لهم ، وفي القواعد في كتاب الشهادات ( الأقرب جريانهما في حقوق الأموال كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد وقبض نجوم الكتابة وفي النجم الآخر إشكال ) إلى غير ذلك من كلماتهم المبتنية على اندراج مثل هذه الأفراد في الضابط المزبور وعدمه . وفي الرياض ( لا بد من تحقيق معنى تعلق الدعوى بالمال الموجب لقبول القضاء بهما هل هو التعلق المقصود بالذات من الدعوى أو مطلق التعلق ولو بالاستتباع ؟ والذي يقتضيه النظر في كلماتهم أن المراد به هو الأول ، ولذا لم يثبتوا بهما النسب والرجعة بلا خلاف أجده ، بل عليه الوفاق في المسالك مع أنهما يستتبعان المال من النفقة ونحوها بلا شبهة ، وحينئذ فالأقوى في النكاح عدم الثبوت مطلقا وفي الخلع على التفصيل ولي في الثالث توقف ، ولكن الأصل يقتضي العدم مع كونه أشهر ) . ولا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة عدم ثبوت كون العنوان للحكم التعلق بالمال في شئ من النصوص المروية من طرقنا كي يرجع في المراد منه إلى العرف ، وكلامهم غير منقح ، بل فيه من التشويش ما لا يخفى ، بل لم يعلم كون المراد بالتعلق المزبور ذاتا أو حال الدعوى ، كما إذا ادعى أنه ابن الرجل المزبور ليجوز إرثه ، نحو دعوى الرجل أن المرأة زوجته بعد موتها ليحصل الإرث الذي جعلوه خارجا عن مسألة النكاح بل قد سمعت ما في الروضة في الخلع من ثبوت المال بهما دون السبب