إذا ادعاه الزوج وإن أطلق جماعة المنع منه ، بل في الروضة نسبته إلى
الأكثر لتضمنه حينئذ دعوى المال وإن انضم إليه أمر آخر ، بل في الروضة
( ينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره
كالسرقة ، فإنهم قطعوا بثبوت المال ) وقواه في الرياض ، وحكى عن
الدروس الجزم به ، وفي المسالك الوجه قبوله بهما ناقلا عن العلامة في
أحد قوليه .
وأما العتق فالمشهور عدم ثبوته بهما ، لمعلومية عدم مالية الحرية ، ولكن
عن بعضهم ثبوته بهما ، لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى ،
فهو يدعى زوال المالية ، وظاهر اللمعة عدم الخلاف في المنع من القبول
في التدبير والكتابة والاستيلاد ، لكن في الروضة ظاهره عدم الخلاف ، مع
أن البحث آت فيها ، وفي دروس ما يدل على أنه بحكم العتق لكن
لم يصرحوا بالخلاف ، فلذا أفردها ، وفي المسالك اختلف كلام الفاضل في
القواعد والتحرير ، ففي كتاب العتق والتدبير قطع بثبوتهما بهما من غير
نقل خلاف ، وفي هذا الباب قطع بعدم ثبوتهما بهما كذلك ، وتوقف في
الدروس مقتصرا على نقل القولين ، وله وجه .
( وفي الوقف إشكال ) بل وخلاف ، فعن الشيخ في الخلاف
المنع مطلقا ، وعنه في المبسوط والمحكي في السرائر والحلبي والفاضل وغيرهم
ثبوته بهما مطلقا ، وفي الدروس والمسالك وغيرها الثبوت بهما إذا كان
خاصا ، وقد ذكر غير واحد أن ( منشأه ) أي الاشكال والخلاف
( النظر إلى من ينتقل ) فهل هو إلى الموقوف عليهم أم إلى الله تعالى أم
الأول مع الانحصار والثاني مع عدمه أو يبقى على ملك الواقف ؟ وقد
عرفت تحقيق الحال في ذلك في كتاب الوقت .
( والأشبه ) عند المصنف وغيره ( القبول ، لانتقاله إلى الموقوف