ضابطه المال أو المقصود منه المال ، ولعلهم فهموا من نصوص الدين ذلك
وحملوا عليها نصوص الحقوق أو أنهم عملوا بالمرسل عن ابن عباس
( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : استشرت جبرئيل في
القضاء باليمين مع الشاهد فأشار علي بذلك في الأموال ، وقال : لا تعدو ذلك ) ولكن ليس هو من طرقنا ولا معروف النقل في كتب فروعنا ،
وإنما رواه في المسالك ، بل لعل مضمونه لا يوافق أصول الشيعة ، ويمكن
أن يكون من محرفات العامة ، لأنك قد سمعت ما نزل به جبرئيل عليه
( صلى الله عليه وآله ) في الخبر السابق ( 1 ) وربما تسمع إنشاء الله فيما
يأتي زيادة تنقيح لذلك .
وكيف كان فلا إشكال في الاجتزاء بها مع المرأتين القائمتين مقام
رجل في الشهادة ، كما عن الأكثر ، خصوصا بعد خبر منصور بن حازم ( 2 )
قال : ( حدثني الثقة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه قال : إذا شهدت
لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز ) وحسنة الحلبي ( 3 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أجاز شهادة
النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق ) .
فما عن ابن إدريس - من المنع لعدم الاجماع والتواتر - مبني على
أصله من انحصار الدليل بذلك ونحوه . نعم ما عن التحرير من الجزم
بالعدم في هذا الكتاب واضح الضعف ، خصوصا بعد مخالفته ذلك في
المحكي عنه في كتاب الشهادة من الجزم بالقبول من غير نقل خلاف .
( و ) على كل حال ف ( في ) ثبوت ( النكاح )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 14 - 4 - 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 14 - 4 - 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم الحديث 14 - 4 - 3 .