تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
خلافا لما عن النهاية والاستبصار والغنية والمراسم والاصباح والكافي من التخصيص بالديون ، بل في الغنية الاجماع عليه ، ولعله لخبر حماد ( 1 ) ( سمعت الصادق ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي ) . وخبر أبي بصير ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ، فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين ) . وخبر القاسم بن سليمان ( 3 ) ( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده ) . وخبر محمد ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل ) . بل عن الشيخ في الاستبصار حمل إطلاق النصوص السابقة على التقييد في هذه النصوص ، وخبر درع طلحة ( 5 ) إنما أنكر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على إطلاق قول شريح : ( ما أقضي إلا بشاهد آخر معه ) ضرورة عدم كون خصوص المقام مما يكتفى فيه بالشاهد واليمين من الوالي . نعم قد يقال : إن حمل المطلق على المقيد إنما يصح بعد فرض التقييد وعدم قوة المطلق من حيث كونه مطلقا وهما معا ممنوعان ، لامكان عدم إرادة التقييد في النصوص السابقة ، ضرورة أن القضاء بهما في الدين أو
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث ( 11 - 5 - 10 - 1 - 6 ) . ( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث ( 11 - 5 - 10 - 1 - 6 ) . ( 3 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث ( 11 - 5 - 10 - 1 - 6 ) . ( 4 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث ( 11 - 5 - 10 - 1 - 6 ) . ( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث ( 11 - 5 - 10 - 1 - 6 ) .
جواهر الكلام — صفحة 273 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني