تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الآخر ، وربما قيل بغرمه بناء على أن اليمين إنما تقوت به .
( و ) كيف كان ف‍ ( يثبت الحكم بذلك في الأموال ، كالدين والقرض والغصب ) والالتقاط والاحتطاب والأسر ( و ) ما يقصد به المال كما ( في المعاوضات ، كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصية له والجناية الموجبة للدية ) أصلا ( كالخطأ ) المحض ( وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة ، وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه مالا ) بخلاف القصاص ونحوه وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه . مضافا إلى إطلاق ما ورد في القضاء بهما خصوصا مثل خبر أبي مريم ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أجاز رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق ) . ونحوه خبر منصور بن حازم ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق ) ومثله خبر البصري ( 3 ) . وفي الفقيه ( 4 ) ( قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشهادة شاهد ويمين المدعي ، وقال نزل علي جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وحكم به في العراق أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) . بل في صحيح ابن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى أو رؤية الهلال فلا ) وقد سمعت خبر درع طلحة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب كيفية الحكم الحديث ( 9 - 2 - 8 - 14 - 12 - 6 ) . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .