تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
المسألة ( السادسة : ) ( لو ادعى النصاب إبداله في أثناء الحول ) لينفي عنه الزكاة ( قبل قوله بلا يمين ) بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى الاتفاق عليه غير واحد ، وكذا لو قال المسلم : لا زكاة أو لا خمس علي أو دفعتهما مثلا حيث يجوز له ذلك .
( وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان ) في الثمرة المخروصة أو الزرع عما خرص عليه لنقص عنه ما قدر عليه من الزكاة بلا خلاف أجده فيه ، بل الاتفاق محكي عليه أيضا .
( وكذا ادعى الذمي الاسلام قبل الحول ) ليتخلص عن الجزية بناء على وجوبها عليه مع الاسلام بعده لا خلاف فيه والاتفاق محكي عليه مع أن الحق بين العبد وربه ولا يعلم إلا من قبله .
( أما لو ادعى الحربي ) بعد سبيه ( الانبات بعلاج لا ) بالطعن ( بالسن ) الذي تدفعه الطبيعة غالبا الذي جعله الشارع أمارة البلوغ ( ليتخلص ) بذلك ( من القتل ) الذي هو حد من حدود الله تعالى التي تدرأ بالشبهة من دون يمين ، خصوصا في المقام الذي يقتضي الأصل
عدم بلوغه الذي هو شرط قبول اليمين ف‍ ( فيه تردد ) من ذلك من ظهور ما دل على كونه علامة للبلوغ في الحكم به حتى يعلم خلافه ، وإلا لم يقتل محتمله وإن لم يدعه ، وهو مخالف للاجماع المحكي في المسالك وغاية المراد ولغير ذلك . ومن هنا قال المصنف : ( ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع