لزم الدور ، لأن اعتباره موقوف على البلوغ الموقوف على اعتباره ، وقد
تقدم الكلام فيه في محله .
وفي غاية المراد ( وربما ألحق به مدعي بنوة الصغير ولا منازع )
بل فيها وفي المسالك أيضا ( مدعي أنه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية ،
ومدعي تقدم الاسلام على الزنا بالمسلمة حذرا من القتل ، ومدعي فعل
الصلاة والصيام خوفا من التعزير ، ومدعي إيقاع العمل المستأجر عليه إذا
كان من الأعمال المشروطة بالنية كالحج والصلاة ، ودعوى الولي إخراج
ما كلف من نفقة وغيرها ، والوكيل بفعل ما وكل فيه على إشكال
فيها ، ودعوى مالك الدار لو نازعه المستعير والمستأجر في ملكية الكنز
على قول مشهور ، ودعوى من أحرز الطعام أنه للقوت وإن زاد لا للاحتكار
وقول المدعي مع نكول المنكر على القول بالقضاء به ، ومدعي الغلط
في إعطاء الزائد عن الحق لا التبرع ، ودعوى المحللة الإصابة ، ودعوى
المرأة فيما يتعلق بالحيض والطهر في العدة وغيرها ، ودعوى الضئر أنه
الولد ، ومنكر السرقة بعد إقراره مرة لا في المال ، ومدعي هبة المالك
ليسلم من القطع وإن ضمن المال ، ومنكر موجب الرجم الثابت باقراره ،
ومدعي الاكراه فيه أو الجهالة مع إمكانهما في حقه ومدعي الضرورة ، في
الكون مع الأجنبي مجردين ، ومنكر القذف بناء على عدم سماع دعوى
مدعيه بدون البينة ، ومدعي رد الوديعة في المشهور ، ومدعي تقدم العيب
مع شهادة الحال ) وفي المسالك ( وضبطها بعضهم بأنه كل ما كان بين
العبد وبين الله تعالى أو لا يعلم إلا منه ولا ضرر فيه على الغير ، أو ما
تعلق بالحد أو التعزير ) .
قلت : لا إشكال في قبول دعوى المسلم المحمول على الصحة قولا
وفعلا مع عدم المعارض والمنازع ، خصوصا ذوي الأيدي على ما في