أيديهم في تطهير وغيره ، وأما مع الخصومة المسموعة في جملة من هذه
الأمور المذكورة فلا إشكال في اعتبار اليمين في كل من قدم قوله ، لتوقف
انقطاعها عليه قطعا ، نعم حيث لا خصومة ينبغي تصديق المسلم مع احتماله ،
حتى في مثل دعوى الوكالة على مال الغير فضلا عما لا يعلم إلا من قبله ،
وبذلك يظهر لك النظر في الضابط المزبور ، بل وفي غيره حتى ما ذكراه
من الاشكال في قبول قول الولي والوكيل ، فتأمل .
المسألة ( السابعة : )
( لو مات ) رجل ( وارث له وظهر له شاهد بدين )
موجود أيضا في روزنامجته فأنكر من عليه دين ( قيل ) والقائل الشيخ
في المحكي من مبسوطه : ( يحبس حتى يحلف أو يقر لتعذر ) رد ( اليمين في
طرف المشهود له ) بموته واستحالة تحليف المسلمين والإمام ( عليه السلام ) .
( وكذا ) قال فيه أيضا : ( لو ادعى الوصي ) على الوارث
( أن الميت أوصى للفقراء وليس في كلامه ( وشهد واحد )
بذلك ( وأنكر الوارث ) ذلك فالقول قوله بيمينه ، ولو نكل لم
يمكن رد اليمين ، لأن الوصي لا يجوز له أن يحلف عن غيره ، والفقراء
والمساكين لا يتعينون ، ولا يتأنى منهم الحلف ، فقال قوم : يحكم بالنكول
ويلزم الحق ، لأنه موضع ضرورة ، وقال آخرون : يحبس الوارث حتى
يحلف أو يعترف .
( و ) على كل حال ف ( في الموضعين إشكال ) عند
المصنف والفاضل ( لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها ) وفيه أن
موجبها اقتضاء الدعوى المسموعة من المنكر اليمين أو الأداء بعد تعذر الرد .