تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
على المدعى عليه ) و ( من أنكر ) ( 1 ) في غير ذلك ممن يكون له حق في الدعوى المنساق منها ذلك ، لا أن المراد منها مجرد الادعاء وإن لم يكن له حق فيها . وعلى كل حال فالمحكي عن الشيخ ضعيف وإن سمعت استحسانه في الدروس ، بل في كشف اللثام أنه قوي من حيث الاعتبار وقاعدة الانكار ، وقد عرفت التحقيق ، والله العالم . المسألة ( الرابعة : )
قد عرفت فيما تقدم أن ( منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لاسقاط الغرم ) لأنها توجب أمرين : حق الآدمي وهو المال والثاني القطع وهو حق الله ولا ملازمة بينهما ، فيجري حكم الدعوى في الأول بالنسبة إلى اليمين ورده والنكول دون الثاني الذي قد عرفت عدم جعل الشارع اليمين حجة فيه ، بل لا دعوى من مدع حقيقة فيه .
( و ) حينئذ ف‍ ( لو ) ادعاها عليه و ( نكل لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول ، وهو الأظهر ) عند المصنف ولكن عرفت ضعفه ( وإلا حلف المدعي ) . ( و ) على كل حال ( لا يثبت الحد على القولين ) لعدم ثبوت كونه سارقا على وجه يلحقه الحكم المعلق عليه في الكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) فإن اليمين لا تثبت الموضع واقعا فضلا عن ثبوته به بالنسبة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 3 . ( 2 ) سورة المائدة : 5 - الآية 38 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب حد السرقة من كتاب الحدود .