تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
عدم القضاء به خاصة ، أما الفسق ونحوه فهو ثابت وإن لم يكن من المال ، وإلا فلا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة عدم دليل بالخصوص في اعتبار الحضور في القضاء بغير حقوق الناس في الغائب ، خصوصا بعد استدلال غير واحد منهم بالعموم الصالح لشمول الفرض ، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه ، فتأمل جيدا . المسألة ( الثالثة )
( لو كان صاحب الحق غائبا ) وله وكيل ( فطالب الوكيل ) الغريم بما عليه ( فادعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينة ) له ( ففي الالزام ) له بالتسليم ( تردد بين الوقوف في الحكم ، لاحتمال الأداء ، وبين الحكم وإلغاء دعواه ، لأن التوقف يؤدي إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء ، و ) لا ريب في أن ( الأول ) أي الالزام بذلك ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها عدم دفع الحق المقطوع به شرعا بالمحتمل ، والتضرر مع أنه معارض باحتمال مثله أيضا لا يلتفت إليه بعد أن كان هو مقتضى ظاهر الشرع ، نعم قد يقال بلزوم التكفيل لو طلبه الدافع ، ضرورة مساواته لما في الخبرين ( 1 ) من التكفيل على المدعي على الغائب بعد إقامة البينة أو أولويته منه جمعا بين الحقين ورفعا للنزاع من البين ومصلحة للجانبين ، وحينئذ فإذا حضر الموكل أو أقيمت عليه البينة أو نكل عن اليمين استعيد المال وإلا فلا ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 .