تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
لم يتعرض لجحوده سمعت ) بل عن التحرير الجزم بعدم سماع بينته إلا لأخذ المال لو اعترف باعترافه ، ومرجعه إلى اشتراط ادعاء الجحود إذا طلب الحكم دون المال ، والتردد إذا لم يتعرض لجحوده من اشتراط سماعها به ولم يعلم ، ومن تنزيل الغيبة منزلة السكوت النازل منزلة الجحود ، لاحتماله الجحود في الغيبة وإن لا يقدر بعد على الاثبات إذا ظهر الجحود . ولكن لا يخفى عليك إطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع ، وما في الخبرين من أنه على حجته إذا قدم لا يقتضي اشتراط دعوى جحوده في الحكم ، نعم قد يتوقف في صورة العلم باعترافه بناء على اشتراط الخصومة في مطلق القضاء على الحاضر ، وقد عرفت الكلام فيه سابقا والمتيقن من الخبرين غير المفروض ، نعم إشكال في تناولهما غير معلوم الحال ، كما هو واضح . المسألة ( الأولى : )
( يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا مسافرا ) كان بلا خلاف أجده فيه ولو دون المسافة ، إلا ما يحكى عن يحيى بن سعيد فاعتبرها ، وإطلاق النص والفتوى حجة عليه ، بل وإطلاق الأمر ( 1 ) بالحكم بالبينات وبالقسط والعدل ونحو ذلك مع عدم الضرر على المحكوم عليه بعد أن كان هو على حجته ، ودعوى انسياق بلوغ المسافة من الغائب ممنوعة .
بل مقتضى ما سمعت جواز الحكم عليه ( و ) إن كان ( حاضرا )
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 58 وسورة المائدة : 5 الآية 42 وسورة ص : 38 الآية 26 والوسائل - الباب - 1 و 2 - من أبواب كيفية الحكم .