تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شيئا ، إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها ) إلى غير ذلك من النصوص ( 1 ) .
ومنها صريحا ( و ) ظاهرا يعلم أنه ( لو أقام ) المدعي ( بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع ) كما هو المشهور ، بل عن خلاف الشيخ والغنية الاجماع عليه ، لأنه لا حق له ، فلا تكون البينة حجة له ( و ) إن كان قد ( قيل ) كما عن المفيد وابن حمزة والقاضي : ( يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين ) . ( وقيل ) قياسا على الاقرار الواضح الفرق بينه وبين البينة ولو للنص الذي تسمعه فيه والاجماع كما عن ابن إدريس وغيره وموضع من المبسوط : ( إن نسي بينته ) أو لم يعلم بها ( سمعت وإن أحلف ) وعن المختلف أنه قواه ، بل عن موضع آخر منه ( 2 ) أنها تسمع مطلقا . ( و ) لكن الجميع كما ترى بعد ما عرفت أن ( الأول هو المروي ) المعمول به عند المعظم ، بل الظاهر أنه إجماع .
( وكذا لو أقام بعد الاحلاف شاهدا وبذل معه اليمين و ) لو متعددا ، بل ( هنا أولى ) بعد السماع ، لأنه أضعف من البينة ، هذا كله في البينة .
( أما لو أكذب الحالف نفسه ) بالاقرار ( جاز مطالبته ) بالحق ( وحل مقاصته مما يجده له مع امتناعه من التسليم ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن المهذب والصيمري
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 48 - من كتاب الأيمان . ( 2 ) أي من المبسوط .