شيئا ، إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته
لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك ، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين
بما فيها ) إلى غير ذلك من النصوص ( 1 ) .
ومنها صريحا ( و ) ظاهرا يعلم أنه ( لو أقام ) المدعي ( بينة بما
حلف عليه المنكر لم تسمع ) كما هو المشهور ، بل عن خلاف الشيخ
والغنية الاجماع عليه ، لأنه لا حق له ، فلا تكون البينة حجة له ( و ) إن
كان قد ( قيل ) كما عن المفيد وابن حمزة والقاضي : ( يعمل بها
ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين ) .
( وقيل ) قياسا على الاقرار الواضح الفرق بينه وبين البينة ولو
للنص الذي تسمعه فيه والاجماع كما عن ابن إدريس وغيره وموضع من
المبسوط : ( إن نسي بينته ) أو لم يعلم بها ( سمعت وإن أحلف )
وعن المختلف أنه قواه ، بل عن موضع آخر منه ( 2 ) أنها تسمع مطلقا .
( و ) لكن الجميع كما ترى بعد ما عرفت أن ( الأول هو
المروي ) المعمول به عند المعظم ، بل الظاهر أنه إجماع .
( وكذا لو أقام بعد الاحلاف شاهدا وبذل معه اليمين و ) لو
متعددا ، بل ( هنا أولى ) بعد السماع ، لأنه أضعف من البينة ،
هذا كله في البينة .
( أما لو أكذب الحالف نفسه ) بالاقرار ( جاز مطالبته )
بالحق ( وحل مقاصته مما يجده له مع امتناعه من التسليم ) بلا خلاف
أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل عن المهذب والصيمري
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 48 - من كتاب الأيمان .
( 2 ) أي من المبسوط .