والأيمان ) بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص وشبهها لم يحتج إلى إنشاء
الحكومة من الحاكم مطلقا ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدعي
وثبوت الحق بالبينة ونحوها ، فتأمل جيدا .
هذا كله إذا حلف المنكر ( وإن رد اليمين على المدعي لزمه
الحلف ) إن أراد تحصيل حقه بلا خلاف أجده فيه ، بل للاجماع بقسميه
عليه ، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة .
كخبر البصري ( 1 ) ( قلت للشيخ - يعني موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) - : أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له
بينة بما له ، قال : فيمين المدعى عليه ، فإن حلف فلا حق له ، وإن
لم يحلف فعليه وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له - إلى
أن قال - : ولو كان المدعى عليه حيا لألزم اليمين أو الحق أو رد
اليمين عليه ) .
وصحيح ابن مسلم ( 2 ) عند أحدهما ( عليهما السلام ) ( في الرجل
يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فإن رد اليمين على صاحب الحق
فلم يحلف فلا حق له " .
وصحيح عبيد بن زرارة ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في
الرجل يدعي عليه الحق ولا بينة للمدعي ، قال : يستحلف أو يرد
اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حقه له ) .
ومرسل موسى المضمر 4 ) قال : ( استخراج الحقوق بأربعة
وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 - 2 - 4 والثالث مرسل يونس المضمر .
( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 - 2 - 4 والثالث مرسل يونس المضمر .
( 4 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب كيفية الحكم - الحديث 1 - 2 - 4 والثالث مرسل يونس المضمر .