تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
دليل معتبر عليه ( هذا كله مع التساوي في الاسلام أو الكفر ( 1 ) ) .
( و ) أما ( لو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا ) بلا خلاف ، بل في الرياض أنه كذلك قولا واحدا ، وعن علي ( عليه السلام ) أنه جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع ( 2 ) وقال : ( لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكن قد سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا تساووهم في المجلس ) . وهل تجب التسوية فيما عدا ذلك ؟ قد يتوهم من ظاهر العبارة ونحوها ذلك ، لكن التحقيق خلافه ، للأصل واختصاص النصوص ( 3 ) الموجبة - ولو للتبادر - بغير الفرض المعلوم فيه شرف المسلم على غيره ، لما فيه من صفة الاسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه . المسألة ( الثانية : ) ( 4 )
( لا يجوز ) للحاكم ( أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ) بأن يعلمه دعوى صحيحة لم يكن في نفسه الدعوى بها
هامش
( 1 ) وفي الشرائع : " وإنما تجب التسوية مع التساوي في الاسلام أو الكفر " . ( 2 ) راجع المغني لابن قدامة ج 11 ص 444 . ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كيفية الحكم . ( 4 ) هكذا في النسخة الأصلية المسودة والمبيضة هنا وفيما يأتي من قوله ( قده ) : " المسألة الثالثة " و " المسألة الرابعة " وهكذا ، والصحيح كما في الشرائع زيادة كلمة " المسألة " حيث إن البحث في وظائف الحاكم لا في المسائل .