تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( والجلوس والنظر ) إليهما ( والكلام ) معهما ( والانصات والعدل في الحكم ) وغير ذلك من أنواع الاكرام كالإذن في الدخول وطلاقة الوجه ، بل في المسالك لو لم يكن التسوية بينهما في جواب السلام ابتداء بأن سلم أحدهما دون الآخر فيصبر هنيئة رجاء أن يسلم الآخر فيجيبهما معا ، فإن طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للأول فليرد قبله على المسلم ، وقيل : لا بأس بأن يقول للآخر سلم ، فإن سلم أجابهما معا ، إلى غير ذلك مما ذكروه في التسوية . لقول علي ( عليه السلام ) لشريح في خبر سلمة بن كهيل ( 1 ) : ( ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ييأس عدوك من عدلك ) . وقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خبر السكوني ( 2 ) : ( من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة والنظر وفي المجلس ) ونحوه النبوي ( 3 ) بابدال ( فليواس ) . ( فليساو ) . وفي آخر ( 4 ) ( ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وإن تركتهن لم ينفعك شئ : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ) . وقد تقدم ما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من نهى النبي ( صلى
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب آداب القاضي - الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب آداب القاضي - الحديث 1 وهو قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كما في الكافي ج 7 ص 413 والتهذيب ج 6 ص 226 - الرقم 543 ( 3 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 1 - من أبواب آداب القاضي - الحديث 2 وذكره في الفقيه ج 3 ص 8 الرقم 27 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب آداب القاضي - الحديث 1 - 2 .
جواهر الكلام — صفحة 140 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني