تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
لما تقدم من وجوب التسوية بينهما في الكلام ، فإما أن يكون ذلك استثناء من السابق أو رجوع عن الحكم ، وظاهر العلامة في التحرير والشيخ في المبسوط التحريم ، لأنهما عبرا بصيغة النهي كالسالف ، وهو حسن ، لاشتراكهما في المقتضي له ، وفي الدروس لم يجعل التسوية في الكلام من الواجب ، وذكر كراهة تخصيص أحدهما بالخطاب هنا ، وهو يدل على كراهته مطلقا ) . قلت : قد عرفت أنه لا دليل على وجوب التسوية بينهما فيه بحيث يشمل الفرض ، بل هذا منه دليل على عدم إرادة ما يشمل ذلك منها ، بل المتجه الاقتصار على المتيقن الذي هو زيادة أحدهما على الآخر به على وجه يقتضي ظهور الميل إليه وإرادة الحكومة له ونحو ذلك مما يجر إلى التهمة ونحوها ، والله العالم . المسألة ( الرابعة : )
( إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء و ) لكن ( يستحب ترغيبهما في الصلح ) الذي هو خير ، ولا ينافي ذلك فورية القضاء عرفا حتى لو طلب المحكوم له تنجيز الحكم عاجلا ( فإن أبيا ) أو أبى أحدهما ( إلا المناجزة حكم بينهما ( 1 ) ) كما هو واضح .
هامش
( 1 ) وفي الشرائع هنا : " وإن أشكل أخر الحك حتى يتضح ، ولا حد للتأخير إلا الوضوح " .