تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
المسألة ( الخامسة : )
( إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول ) من غير فرق بين الذكر والأنثى والشريف والوضيع ، لأحقية السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة .
( فإن ) لم يعلم أو ( وردوا جميعا قيل : يقرع بينهم ) بالطريق المتعارف فيها من وضع الرقاع في بنادق من طين وغيره ، لأنها لكل أمر مجهول ، ولمعلومية الترجيح بها في أمثال ذلك . ( وقيل : يكتب أسماء المدعين ، ولا يحتاج ) معهم ( إلى ذكر الخصوم ) لأن الحق لهم ، فإن تعدد الخصوم لواحد منهم تخير حينئذ . ( وقيل : يذكرهم أيضا لتنحصر الحكومة معه ) فلو كان له خصمان كتب رقعتين ( وليس معتمدا ، و ) على كل حال ( يجعل ) تلك الأوراق المكتوب علي‍ ( ها ) أسماء المدعين ( تحت ساتر ) مثلا ( ويخرج رقعة رقعة ثم يستدعي صاحبها ) . ( وقيل ) بل في المسالك أنه المشهور : ( إنما يكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة بالكثرة ) والتحقيق أن ذلك قسم من القرعة لأن الغرض تقديم من يتقدم من المدعين من غير ترجيح من قبل الحاكم ولا ميل إلى أحدهم ، وهو يحصل بذلك ، بل لولا ظهور الاتفاق لأمكن القول بالتخيير للحاكم المأمور على الاطلاق بالحكم بين الناس ، وأن المقام ليس من الحقوق في شئ . ثم إن المتقدم بالسبق أو القرعة إنما يقدم في دعوى واحدة ، فإن