تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
يدريك ما هذا ، قد شق موسى على هارون " ونحوه المحكي عن الكشي في كتاب الرجال مسندا ، فما عن ابن إدريس من القول بالحرمة فيهما ضعيف ، بل لا يبعد القول حينئذ بالاستحباب للتأسي . كما أنه من ذلك وما تقدم بل أولى منه يستفاد جوازه للمرأة أيضا فيهما ، مع أنه لا خلاف فيه إلا منه أيضا ، وهو ضعيف كسابقه ، لما عرفت مما تقدم ، مضافا إلى ما في خبر خالد بن سدير ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب " إذ من المعلوم فيهن بناته وأخواته . وأما شقها في غيرهما فالا حوط والأولى تركه إن لم يكن أقوى ، لأصالة الاشتراك في الحكم ، ولمرسلة المبسوط السابقة المنجبرة باطلاق فتوى كثير من الأصحاب ، وبمنافاته للصبر والرضا بقضاء الله ، وبأنه تضييع ، وبخبر الصفار بناء على ما وجدناه ، وبما رواه في البحار عن دعائم الاسلام ( 2 ) عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) " أنه أوصى عندما احتضر ، فقال : لا يلطمن علي خد ولا يشقن علي جيب ، فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع ، كل ما زادت زيدت " وبما رواه في البحار أيضا عن مسكن الفؤاد عن ابن مسعود ( 3 ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب " وعن أبي أمامة ( 4 ) " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعن الخامشة وجهها ، والشاقة جيبها ، والداعية بالويل والثبور " وبما رواه فيه أيضا عن مشكاة الأنوار نقلا عن كتاب المحاسن ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) في قول
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الكفارات - حديث 1 من كتاب الايلاء والكفارات ( 2 ) المستدرك - الباب - 72 - من أبواب الدفن - حديث 2 ( 3 ) المستدرك - الباب - 71 - من أبواب الدفن - حديث 12 - 13 - 6 ( 4 ) المستدرك - الباب - 71 - من أبواب الدفن - حديث 12 - 13 - 6 ( 5 ) المستدرك - الباب - 71 - من أبواب الدفن - حديث 12 - 13 - 6