قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر ابن مسلم ( 1 ) : " ويرفع القبر فوق الأرض أربع
أصابع " ونحوه غيره ( 2 ) وفيها ما اشتمل على وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) والباقر
( عليه السلام ) ( 4 ) بذلك ، والجمع بين المقيد منها بالمضمومة كما في خبر سماعة ( 5 ) بل
قد يدعى انصراف المطلقات إليه لشيوعه في المقدار ، والمقيد بالمفرجات كما في خبر
علي بن رئاب عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) " إن أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض
أربع أصابع مفرجات " الخبر ونحوه خبر الحلبي وابن مسلم ( 7 ) عنه ( ع ) أيضا ، وخبر
محمد بن مسلم ( 8 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وعمر بن واقد ( 9 ) عن أبي الحسن
موسى ( عليه السلام ) المروي عن العلل .
ولعله الأقوى في النظر لو كان فيه مخالف ، لاحتمال عدمه ، وإن
اقتصر المفيد وابنا إدريس وحمزة كما عن سلار والشيخ في الاقتصاد والحلبيين على
المفرجات ، كظاهر التذكرة ونهاية الإحكام كما عن ابن أبي عقيل الاقتصار على المضمومة
لكنه محتمل لإرادتهم بيان الأعلى والأقل ، ولذا نص الأولان على عدم الزيادة على
ذلك كما عن الاقتصاد والكافي ، ولعل المراد الكراهة كما في المنتهى وعن التذكرة والنهاية
ناسبا له في الأول إلى فتوى العلماء ، وبه يصرف النهي عن الرفع أزيد من أربع أصابع
مفرجات في خبر عمر بن واقد ( 10 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) المروي عن العلل ، كالأمر بلزق
القبر إلى الأرض إلا عن قدر أربع أصابع مفرجات في خبر محمد بن مسلم ( 11 ) عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الدفن - حديث 1 - 3
( 2 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الدفن - حديث 1 - 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الدفن - حديث 3 - 6 - 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الدفن - حديث 3 - 6 - 4
( 5 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الدفن - حديث 3 - 6 - 4
( 6 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الدفن - حديث 6 وهو عن الحلبي
( 7 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الدفن - حديث 7
( 8 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الدفن - حديث 2
( 9 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الدفن - حديث 11
( 10 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الدفن - حديث 11
( 11 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الدفن - حديث 2