تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
لكون المثبت مقدما على النافي : فلا يسمع من أحد منهم الحصر ، فتأمل جيدا .
( و ) كذا يستحب أن ( تكون الحبرة فوق اللفافة ) الواجبة بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب كما ذكروه في كيفية التكفين ، ويدل عليه رواية يونس ( 1 ) " أبسط الحبرة بسطا ، ثم أبسط الإزار " إلى آخرها . بناء على أحد الاحتمالين أو أظهرهما ، نعم قوله : ( والقميص باطنها ) أي باطن اللفافة الواجبة ظاهر في استحبابه أيضا كالأول ، وهو محل نظر وتأمل لما عرفت من الوجوب ، اللهم إلا أن يريد الهيئة المركبة من الحبرة واللفافة ، كما أنه قد عرفت سابقا ما يشهد للأول من عدم اشتراط استحباب أصل الحبرة بكونها الرابعة ، بل يكفي إذا كانت الثالثة الواجبة للأخبار المتقدمة ، نعم يستحب فيها أن تكون الرابعة كما مضى الكلام فيه مفصلا ، فتأمل .
( و ) من السنن أيضا أن ( يكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين ) كما في الهداية والمبسوط والمعتبر والقواعد وكذا الإرشاد وعن الفقيه والمراسم والمفيد مع ترك الأخير الإزار كابن زهرة فترك الحبرة ، وزيد العمامة في المبسوط والدروس وعن النهاية والوسيلة والاصباح وكذا التحرير مع اسقاط الجريدتين ، وفي السرائر كما عن المهذب والاقتصاد إطلاق الأكفان ، وعن المصباح ومختصره الأكفان ، ولعله يرجع إلى ما في الجامع ويكتب على الجريدتين والحبرة والأكفان والعمامة ، كالدروس ويكتب على الجريدتين والقميص والأزار والحبرة واللفافة والعمامة ، هذا كله بالنسبة إلى المكتوب عليه وإن اختلفت في مقدار المكتوب ، ولم أقف في شئ من الأدلة على هذا التعميم سوى ما في الغنية من الاجماع على ما في المتن ، لكن قد عرفت أنه ترك الحبرة وإلا فالموجود في خبر أبي كهمس ( 2 ) " أن الصادق ( عليه السلام ) كتب على حاشية كفن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب التكفين - حديث 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب التكفين - حديث 1