تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الأخبار عن التعرض للكيفية ، بل قضية إطلاقها ما سمعته منا سابقا ، ففي خبر عمار ( 1 ) " التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته " ولعل المراد شدها تحت القميص ، ولكن بعد إلباسه إياه استظهارا في التحفظ من انكشاف عورته ، وفي خبر حمران ( 2 ) " يؤخذ خرقة فيشد بها سفله ، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك " وفي خبر معاوية بن وهب ( 3 ) " وخرقة تعصب بها وسطه " إلى غير ذلك من الأخبار الظاهر فيما ذكرنا ، وإن كان الأولى المحافظة على ما في خبر يونس ، وأما ما ذكره المصنف من شد الطرفين على الحقوين فلم أعثر على ما يشهد له ، بل قد يصعب تصوره إن أريد ظاهره بحيث ينطبق على ما عرفت ، فتأمل .
ثم إن المستفاد من النص والفتوى كون وضع الخرقة ( بعد أن يجعل بين ألييه شئ من القطن ) مثلا وإن لم يكن شرطا في استحبابها كالعكس على الظاهر لكن الأحوط في مراعاة المستحب ذلك ، لما يظهر من بعض الأخبار ( 4 ) والمراد بما بين أليتيه في العبارة وغيرها الوضع على دبره كما صرح به جماعة ، وقضيته إجماع الخلاف ، وحكي عن آخرين ، بل لا أجد فيه خلافا في الجملة ، إذ لا ينافيه الاقتصار على حشو الدبر من غير تعرض للوضع عليه كما حكي عن جماعة ، وهو الحجة بعد قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمار ( 5 ) : " تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة " ونحوه في إفادة ذلك غيره ، لعله يرجع إليه المحكي عن القاضي " ويسدد دبره بالقطن سدا جيدا " بل المستفاد من خبر يونس عنهم ( عليهم السلام ) ( 6 ) وغير استحباب وضعه على القبل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب التكفين - حديث 4 - 5 ( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب التكفين - حديث 4 - 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب التكفين - حديث 13 ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب غسل الميت - حديث 3 و 5 و 10 ( 5 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب غسل الميت - حديث 10 - 3 ( 6 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب غسل الميت - حديث 10 - 3
جواهر الكلام — صفحة 205 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني