تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وزاد في خبره الآخر ( 1 ) وقال : " هكذا في كتاب علي ( عليه السلام ) وفي صحيح ابن مسلم ( 2 ) سألته " عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : قال يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا " كخبره الآخر ( 3 ) عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) وفي موثق سماعة ( 4 ) سألته " عن المحرم يموت ، فقال : " يغسل ويكفن بالثياب كلها ، ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يمس الطيب " وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) في خبر أبي حمزة ( 5 ) في المحرم يموت : " يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب " والصادق ( عليه السلام ) في خبر إسحاق ابن عمار ( 6 ) بعد أن سأله عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث : " لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال " . ومنها مع إجماع الخلاف السابق يستفاد بطلان ما يحكى عن السيد والحسن بن أبي عقيل والجعفي من عدم تغطية رأس المحرم ، مع ضعف مستندهم في ذلك من أن النهي عن تطبيبه دليل بقاء إحرامه ، إذ هو اجتهاد في مقابلة النص ، ومن قول الصادق " ( عليه السلام ) ( 7 ) : " من مات محرما بعثه الله ملبيا " إذ لا دلالة فيه على المطلوب ، والخبر ( 8 ) " لا تخمروا رأسه " ولم يثبت عندنا ، كما أنه يستفاد من إطلاقها عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه ، والعمرة مفردة أو غيرها ، وبين موته قبل الحلق أو التقصير وبعده قبل طواف الزيارة ، لأن تحريم الطيب إنما يزول به ، واحتمال دوران الحكم على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 8 لكن رواه عن أبي مريم . ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 2 - 9 - 6 ( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 7 وهو خبر ابن أبي حمزة ( 6 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 2 - 9 - 6 ( 7 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 2 - 9 - 6 ( 8 ) المستدرك - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 5