وزاد في خبره الآخر ( 1 ) وقال : " هكذا في كتاب علي ( عليه السلام ) وفي صحيح
ابن مسلم ( 2 ) سألته " عن المحرم إذا مات كيف يصنع به ؟ قال : قال يغطى وجهه ويصنع
به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا " كخبره الآخر ( 3 ) عن الباقر والصادق
( عليهما السلام ) وفي موثق سماعة ( 4 ) سألته " عن المحرم يموت ، فقال : " يغسل ويكفن
بالثياب كلها ، ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يمس الطيب " وقال
أبو الحسن ( عليه السلام ) في خبر أبي حمزة ( 5 ) في المحرم يموت : " يغسل ويكفن
ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب " والصادق ( عليه السلام ) في خبر إسحاق
ابن عمار ( 6 ) بعد أن سأله عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث : " لا تمس الطيب وإن
كن معها نسوة حلال " .
ومنها مع إجماع الخلاف السابق يستفاد بطلان ما يحكى عن السيد والحسن بن أبي
عقيل والجعفي من عدم تغطية رأس المحرم ، مع ضعف مستندهم في ذلك من أن النهي
عن تطبيبه دليل بقاء إحرامه ، إذ هو اجتهاد في مقابلة النص ، ومن قول الصادق
" ( عليه السلام ) ( 7 ) : " من مات محرما بعثه الله ملبيا " إذ لا دلالة فيه على المطلوب ، والخبر ( 8 )
" لا تخمروا رأسه " ولم يثبت عندنا ، كما أنه يستفاد من إطلاقها عدم الفرق بين إحرام
الحج بأقسامه ، والعمرة مفردة أو غيرها ، وبين موته قبل الحلق أو التقصير وبعده
قبل طواف الزيارة ، لأن تحريم الطيب إنما يزول به ، واحتمال دوران الحكم على
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 8 لكن رواه
عن أبي مريم .
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 4
( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 2 - 9 - 6
( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 7 وهو خبر ابن أبي حمزة
( 6 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 2 - 9 - 6
( 7 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 2 - 9 - 6
( 8 ) المستدرك - الباب - 13 - من أبواب غسل الميت - حديث 5