تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وأخت لأب * ( ومع الربع ) * كزوج وبنت * ( ومع الثمن ) * كزوجة وبنت . * ( ولا يجتمع مع الثلثين ، لبطلان العول ) * خلافا للعامة فجوزوه وأدخلوا النقص على الجميع ، وستعرف فساده ، ففي مثل اجتماع الزوج والأختين للأب مثلا لا يستحق كل منهما فرضه * ( بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج ) * ومرجعه إلى أن الأختين ليستا من ذوي الفروض في هذا الحال ، بل تردان بالقرابة ، فيكون الباقي لهما * ( و ) * حينئذ لا عول كما سيظهر لك تحقيقه . نعم * ( يجتمع ) * أي * ( النصف مع الثلث ) * كزوج وأم مع عدم الحاجب * ( ومع السدس ) * كزوج وواحد من كلالة الأم ، فلم يمتنع من صور النصف الست إلا اجتماعه مع الثلثين ، وقد عرفت بطلانه للعول ، وأنها أولى الصور الثمان الممتنعة . * ( و ) * الثانية والثالثة : أنه * ( لا يجتمع الربع ) * مع مثله ، لأنه سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدم الولد ، فلا يتصور اجتماعهما * ( و ) * لا مع * ( الثمن ) * الذي هو نصيب الزوجة خاصة مع الولد فكيف يتصور اجتماعه مع الربع الذي قد عرفت أنه سهمهما مع عدم الولد وسهم الزوج مع الولد . * ( و ) * ثلاث صور الربع ، فإنه * ( يجتمع ) * أي * ( الربع مع الثلثين ) * كزوج وابنتين * ( ومع الثلث ) * كزوجة والمتعدد من كلالة الأم * ( ومع السدس ) * كالزوجة والمتحد من كلالة الأم . والباقي من صوره ثلاث : واحدة منها داخلة في صور النصف ، وهي اجتماعه معه ، واثنتان ممتنعتان ، وهما الربع مع مثله ومع الثمن كما عرفت .