وأخت لأب * ( ومع الربع ) * كزوج وبنت * ( ومع الثمن ) * كزوجة
وبنت .
* ( ولا يجتمع مع الثلثين ، لبطلان العول ) * خلافا للعامة
فجوزوه وأدخلوا النقص على الجميع ، وستعرف فساده ، ففي مثل اجتماع
الزوج والأختين للأب مثلا لا يستحق كل منهما فرضه * ( بل يكون
النقص داخلا على الأختين دون الزوج ) * ومرجعه إلى أن الأختين ليستا
من ذوي الفروض في هذا الحال ، بل تردان بالقرابة ، فيكون الباقي لهما
* ( و ) * حينئذ لا عول كما سيظهر لك تحقيقه .
نعم * ( يجتمع ) * أي * ( النصف مع الثلث ) * كزوج وأم مع
عدم الحاجب * ( ومع السدس ) * كزوج وواحد من كلالة الأم ، فلم
يمتنع من صور النصف الست إلا اجتماعه مع الثلثين ، وقد عرفت بطلانه
للعول ، وأنها أولى الصور الثمان الممتنعة .
* ( و ) * الثانية والثالثة : أنه * ( لا يجتمع الربع ) * مع مثله ،
لأنه سهم الزوج مع الولد ، والزوجة مع عدم الولد ، فلا يتصور اجتماعهما
* ( و ) * لا مع * ( الثمن ) * الذي هو نصيب الزوجة خاصة مع الولد
فكيف يتصور اجتماعه مع الربع الذي قد عرفت أنه سهمهما مع عدم
الولد وسهم الزوج مع الولد .
* ( و ) * ثلاث صور الربع ، فإنه * ( يجتمع ) * أي * ( الربع مع
الثلثين ) * كزوج وابنتين * ( ومع الثلث ) * كزوجة والمتعدد من كلالة
الأم * ( ومع السدس ) * كالزوجة والمتحد من كلالة الأم .
والباقي من صوره ثلاث : واحدة منها داخلة في صور النصف ،
وهي اجتماعه معه ، واثنتان ممتنعتان ، وهما الربع مع مثله ومع الثمن
كما عرفت .
جواهر الكلام — صفحة 96
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٩٦