تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
* ( و ) * صورتان من صور الثمن ، فإنه * ( يجتمع ) * أي * ( الثمن مع الثلثين ) * كزوجة وابنتين * ( و ) * مع * ( السدس ) * كزوجة وأحد الأبوين مع الولد .
والباقي من صوره أربع : اثنتان داخلتان في صور النصف والربع وهما الثمن مع النصف والربع ، واثنتان ممتنعتان ، وهما الثمن مع مثله ، لأنه نصيب الزوجة خاصة وإن تعددت فلا يتعدد ، ومع الثلث الذي هو نصيب الأم لا مع الولد والمتعدد من كلالتها ، فكيف يتصور اجتماعه مع
الثمن الذي هو نصيب الزوجة مع الولد ، ولذا قال المصنف : * ( ولا يجتمع ) * أي الثمن * ( مع الثلث ) * . وقد ظهر لك من ذلك الوجه في امتناع الخمس من الثمان . وأما الثلثان مع مثلهما فامتناعه للعول ولعدم اجتماع مستحقهما في مرتبة واحدة ، لأنه البنتان والأختان .
والثلث مع مثله ومع السدس ، لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب والسدس نصيبها معه ومع الولد . كما أنه ظهر لك الوجه في عشرة من صور الاجتماع الجائزة ، وهي التي ذكرها المصنف ( رحمه الله ) صريحا . الحادية عشر : اجتماع الثلثين مع الثلث في أختين فصاعدا لأب مع إخوة لأم مثلا . الثانية عشر : اجتماعهما مع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، وباقي صوره بين مكرر وبين ممتنع كما عرفت . الثالثة عشر : اجتماع السدس مع السدس في الأبوين مع الولد . وباقي صوره مكررة إلا واحدة ممتنعة ، وهي اجتماعه مع الثلث كما عرفت ، وقد أشار إليها المصنف بقوله : * ( ولا يجتمع الثلث مع السدس ) *