* ( و ) * صورتان من صور الثمن ، فإنه * ( يجتمع ) * أي * ( الثمن
مع الثلثين ) * كزوجة وابنتين * ( و ) * مع * ( السدس ) * كزوجة
وأحد الأبوين مع الولد .
والباقي من صوره أربع : اثنتان داخلتان في صور النصف والربع
وهما الثمن مع النصف والربع ، واثنتان ممتنعتان ، وهما الثمن مع مثله ،
لأنه نصيب الزوجة خاصة وإن تعددت فلا يتعدد ، ومع الثلث الذي هو
نصيب الأم لا مع الولد والمتعدد من كلالتها ، فكيف يتصور اجتماعه مع
الثمن الذي هو نصيب الزوجة مع الولد ، ولذا قال المصنف : * ( ولا
يجتمع ) * أي الثمن * ( مع الثلث ) * .
وقد ظهر لك من ذلك الوجه في امتناع الخمس من الثمان .
وأما الثلثان مع مثلهما فامتناعه للعول ولعدم اجتماع مستحقهما في مرتبة
واحدة ، لأنه البنتان والأختان .
والثلث مع مثله ومع السدس ، لأنه نصيب الأم مع عدم الحاجب
والسدس نصيبها معه ومع الولد .
كما أنه ظهر لك الوجه في عشرة من صور الاجتماع الجائزة ، وهي
التي ذكرها المصنف ( رحمه الله ) صريحا .
الحادية عشر : اجتماع الثلثين مع الثلث في أختين فصاعدا لأب مع
إخوة لأم مثلا .
الثانية عشر : اجتماعهما مع السدس كبنتين وأحد الأبوين ، وباقي
صوره بين مكرر وبين ممتنع كما عرفت .
الثالثة عشر : اجتماع السدس مع السدس في الأبوين مع الولد .
وباقي صوره مكررة إلا واحدة ممتنعة ، وهي اجتماعه مع الثلث
كما عرفت ، وقد أشار إليها المصنف بقوله : * ( ولا يجتمع الثلث مع السدس ) *